المادة 2
يلغى نص المادة 13 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ ـ تتولى دوائر مديرية الواردات, باستثناء دائرة قاعدة المكلفين المركزية ودائرة كبار المكلفين ودائرة الضرائب غير المباشرة ودائرة ضريبة التحسين, ما يلي:
ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.
ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.
ـ درس الاعتراضات على الضريبة.
ـ مسك حسابات الضريبة.
ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.
ب ـ تتولى دائرة قاعدة المكلفين المركزية في جميع المحافظات تسجيل وتعريف المكلفين وتحديث المعلومات المتعلقة بهم.
ج ـ تتولى دائرة كبار المكلفين في ما خص كبار المكلفين في جميع المحافظات:
ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.
ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.
ـ درس الاعتراضات على الضريبة.
ـ مسك حسابات الضريبة.
ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.
على أن تحدد المعايير اللازمة لتصنيف كبار المكلفين, لا سيما لجهة رقم الأعمال ـ الأموال الخاصة ـ طبيعة النشاطات وسواها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة. د ـ تتولى دائرة ضريبة التحسين المهام المنوطة بها بموجب المواد من 48 إلى 58 ضمنا من القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) .
Possibly affected, check: قرار رقم 496 تاريخ 26/05/2025, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.