The whole text

مرسوم رقم 10063 تاريخ 08/05/2003 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص المادة 13 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) ويستعاض عنه بالنص التالي:

أ ـ تتولى دوائر مديرية الواردات, باستثناء دائرة قاعدة المكلفين المركزية ودائرة كبار المكلفين ودائرة الضرائب غير المباشرة ودائرة ضريبة التحسين, ما يلي:

ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.

ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.

ـ درس الاعتراضات على الضريبة.

ـ مسك حسابات الضريبة.

ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.

ب ـ تتولى دائرة قاعدة المكلفين المركزية في جميع المحافظات تسجيل وتعريف المكلفين وتحديث المعلومات المتعلقة بهم.

ج ـ تتولى دائرة كبار المكلفين في ما خص كبار المكلفين في جميع المحافظات:

ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.

ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.

ـ درس الاعتراضات على الضريبة.

ـ مسك حسابات الضريبة.

ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.

على أن تحدد المعايير اللازمة لتصنيف كبار المكلفين, لا سيما لجهة رقم الأعمال ـ الأموال الخاصة ـ طبيعة النشاطات وسواها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة. د ـ تتولى دائرة ضريبة التحسين المهام المنوطة بها بموجب المواد من 48 إلى 58 ضمنا من القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) .

Possibly affected, check: قرار رقم 496 تاريخ 26/05/2025, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2 من مرسوم رقم 10063 تاريخ 08/05/2003 https://lebaneselegislation.com/law/176552/article/2/