All legislation

علم وخبر Notice of association No. 69 08/05/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الراية الخيرية الاجتماعية" مركزها: جديدة الشوف- قضاء الشوف".

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
69
Date
08/05/2003
Official Gazette
Issue 23, 15/05/2003, p. 2686-2687
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1 تاريخ 02/01/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 69 تاريخ 08/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الراية الخيرية الاجتماعية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 5401/2 تاريخ 09/10/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الراية الخيرية الاجتماعية". مركزها: جديدة الشوف ـ طريق عين وزين ـ ملك السيدة ادما سلمان ـ قضاء الشوف. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة: 1 ـ لإيجاد علاقات سليمة بين أبناء المجتمع. 2 ـ لرعاية ومساعدة الأيتام والمحتاجين. 3 ـ لنشر الوعي والثقافة بين أبناء المجتمع. 4 ـ لتنظيم وإقامة نشاطات اجتماعية وثقافية. 5 ـ لتنمية المهارات الحرفية والمهنية بين أبناء الريف اللبناني. المؤسسون السادة: رائد نزيه سري الدين مازن وجيه الأشقر سعيد رؤفت أبو زكي زياد حسين سري الدين مارسيلو عاطف الحسنيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد حسين سري الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8/5/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر