ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1770 تاريخ 01/09/1971 العائد للتصميم التوجيهي العام لمنطقة دير القمر-بيت الدين-معاصر بيت الدين,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية دير القمر رقم 168 تاريخ 29/12/2001,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلستيه بتاريخ 12/12/2001-محضر رقم 49- وبتاريخ 02/01/2002-محضر رقم 1-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 21/03/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة دير القمر العقارية (قضاء الشوف) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة الاجمالية المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 300/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.
مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي