All legislation

مرسوم Decree No. 7726 05/04/2002

الترخيص تعديل نظام شركة يونيترمنلز ش.م.ل والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
7726
Date
05/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3263-3264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7726 تاريخ 05/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة يونيترمنلز ش.م.ل المسجل

برقم 51/2001/أ تاريخ 29/11/2001 بتعديل

نظامها والابقاء على ملكيتها,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة يونيترمنلز ش.م.ل. تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من نظامها الاساسي بحيث تصبح كما يأتي: "يجب ان يكون كامل رأسمال الشركة ممثلا باسهم اسمية, يملك خمسين بالمئة (50%) منها اشخاص طبيعيون لبنانيون و/او شركات لبنانية صرف لا يجوز التفرغ عنها بأي شكل كان عن ملكيتها الى غير الاشخاص الطبيعيين اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف وذلك تحت طائلة البطلان, والخمسون بالمئة (50%) المتبقية من الاسهم يجوز تملكها من الاشخاص الطبيعيين غير اللبنانيين او الشركات غير اللبنانية" كما يرخص لها بالابقاء على ملكية العقار رقم 40 منطقة البوشرية العقارية على ان يخصص لممارسة نشاطها وتثبيت موقعها المالي والبالغة مساحته (17316) م2 على الشركة المرخص لها أن تبلغ امانة السجل العقاري المختصة تعديل نظامها بعد تسجيله لدى امانة السجل التجاري حسب الاصول, وان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوغ موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة