المادة 1
مادة 1: رخص لشركة يونيترمنلز ش.م.ل. تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من نظامها الاساسي بحيث تصبح كما يأتي: "يجب ان يكون كامل رأسمال الشركة ممثلا باسهم اسمية, يملك خمسين بالمئة (50%) منها اشخاص طبيعيون لبنانيون و/او شركات لبنانية صرف لا يجوز التفرغ عنها بأي شكل كان عن ملكيتها الى غير الاشخاص الطبيعيين اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف وذلك تحت طائلة البطلان, والخمسون بالمئة (50%) المتبقية من الاسهم يجوز تملكها من الاشخاص الطبيعيين غير اللبنانيين او الشركات غير اللبنانية" كما يرخص لها بالابقاء على ملكية العقار رقم 40 منطقة البوشرية العقارية على ان يخصص لممارسة نشاطها وتثبيت موقعها المالي والبالغة مساحته (17316) م2 على الشركة المرخص لها أن تبلغ امانة السجل العقاري المختصة تعديل نظامها بعد تسجيله لدى امانة السجل التجاري حسب الاصول, وان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوغ موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.