The whole text

مرسوم رقم 15730 تاريخ 11/03/1964 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعد الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار سنة 1963 على النحو التالي: تتخذ القرارات باكثرية الاصوات ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون معارضته بصورة واضحة, مع الاسباب التي تبررها في سجل المداولات المنصوص عنه في الفقرة الرابعة الواردة ادناه. الا انه عند غياب الرئيس او احد العضوين يجب اتخاذ القرارات بالاجماع وفي حال حصول خلاف يؤدي الى عدم امكانية اتخاذ قرار يعرض الامر على مجلس الوزارء للبت به.

المادة 2 من مرسوم رقم 15730 تاريخ 11/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/176637/article/2/