All legislation

مرسوم Decree No. 15711 09/03/1964

ادارة المباني التي تشغلها الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
15711
Date
09/03/1964
Official Gazette
Issue 23, 19/03/1964, p. 864-866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 15711 تاريخ 09/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

كل رئيس وحدة ادارية تشغل بناية او قسما من بناية تكون ملك الدولة او مستأجرة يتولى حكما ادارة الاماكن التي تشغلها ادارته او التابعة لها (باحات , حدائق, مداخل الخ .....) ويكون مسؤولا عنها شخصيا. يسمى رئيس الوحدة المنوه عنه اعلاه "رئيس المبنى" في سياق هذا المرسوم.

المادة 2

يفهم بعبارة "ادارة المباني" او "الادارة" في هذا المرسوم:

1- الانضباط العام في الاستعمال (تنظيم الدخول, المناظرة, السير, الوقوف , استعمال الاجزاء المشتركة كالمغاسل, الخ...)

2- تخصيص مكان ما لاستعمال معين.

3- توزيع الاماكن والمنتفعات بين الوحدات التي تشغلها.

4- تنظيم الانارة والتدفئة والتبريد والماء والهاتف وبصورة عامة كل الانشاءات ذات الاستعمال المشترك او التي يستحسن تنظيمها بشكل موحد بالنسبة للجميع.

5- النظام المتعلق بالصحة والنظافة.

6- تقديم وتوزيع المفروشات

7- تقديم وتوزيع المعدات والمواد اللازمة لحاجات البند 4 اعلاه.

8- تنظيف المباني والمعدات واعمال الصيانة العادية المتعلقة بها.

9- التصليحات العادية للاماكن والمعدات .

10- الحراسة عندما لا يمكن تأمينها من قبل قوى الامن الداخلي.

11- الحماية من السرقات والحرائق وغيرها من الاخطار التي يمكن ترقبها

12- تنفيذ او مراقبة تنفيذ الموجبات التعاقدية في الاماكن المستأجرة

13- تنفيذ النقل في حال تغيير الاماكن.

14- بصورة عامة تطبيق الانظمة المتعلقة بالاماكن والمعدات الموجودة في هذه الاماكن, والسعي الدائم لايجاد ترتيبات من شأنها تحسين الخدمة او تخفيض تكاليفها.

15- تقدير الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المقابلة.

16- تحقيق واستعمال وتبرير وجود سلفة دائمة تمكن من سد الحاجات العادية بسرعة.

17- مناظرة ومراقبة الاعمال المذكورة اعلاه عندما بجري تنفيذها من قبل غيره

18- الخ ... الخ...

المادة 3

عندما تشغل وحدات ادارية مختلفة مبنى واحدا, يقوم كل رئيس بممارسة وظائف رئيس المبنى في الجزء الذي تشغله ادارته ويمكن ان يعين "رئيس مجموعة" اما لمبنى واحد او لعدة مباني وفقا للشروط الواردة في المادتين الرابعة والخامسة ادناه.

المادة 4

1- يكون المحافظ حكما رئيس مجموعة سراي المحافظة.

2- في ما خص سائر المباني الواقعة في مركز المحافظة يمكنه اما ان يلحقها في مجموعته وهذا الحل هو الافضل, او ان يعين رئيس مجموعة او اكثر, وعليه ان يخفض عدد هؤلاء بقدر المستطاع.

المادة 5

في سائر الاقضية, يكون القائمقام حكما رئيس مجموعة الادارات القائمة في مركز القضاة.

المادة 6

يتولى رئيس المجموعة:

1- تنظيم القضايا الواردة في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 8 و 10 و 11 و 17 من المادة الثانية, وذلك في ما يتعلق بكل المباني التابعة لمجموعته.

2- ادارة سلفة معدة لتغطية المصارفات الناتجة عن ادارة هذه المباني للنفقات التي يستحسن تسديدها فورا. 3- مراقبة تنفيذ الموجبات المحددة في المادتين الاولى والثانية من قبل رؤساء الوحدات التي تشغل هذه المباني.

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول نيسان 1964

المادة 8

آ- يتعلق هذا المرسوم:

1- بجميع الادارات العامة ما عدا الادارات العامة الواقعة في محافظة بيروت التي تستمد وارداتها من الموازنة العامة او من الموازنات الملحقة باستثناء المؤسسات ذات الطابع الخاص كالمستشفيات والمدارس , الخ...

2- المصالح المستقلة والمؤسسات العامة الرسمية التابعة للدولة.

ب - تستوحي المؤسسات التالية هذا المرسوم لتنظيم هذه الامور وفقا لنفس المبادىء وبغية الوصول الى نفس الاهداف مع مراعاة ميزاتها الخاصة:

1- البلديات الكبرى

2- المصالح وسائر المؤسسات العامة التابعة للبلديات

3- المؤسسات الخاصة التي تستمد خمسين بالمئة على الاقل من وارداتها من الدولة او من البلديات الكبرى.

ج- غير ان المباني التي تشغلها مؤسسات تنتمي الى فئات مختلفة من البند آ اعلاه لا تجمع مع بعضها البعض لتكون بادارة رئيس مجموعة مشترك, ويجب الابقاء على وضع موازنتها المستقل.

المادة 9

يرسل المحافظون قبل اول نيسان سنة 1964 بيانا عن الانموذج المرفق الى وزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء ( الاصلاح الاداري ) ووزارة المالية.

المادة 10

يتوجب على رؤساء المجموعات الطلب الى وزارة الداخلية قبل اول نيسان سنة 1964:

1- اعطاءهم سلفة دائمة وفقا لاحكام المادتين 96 و 97 من قانون المحاسبة العمومية.

2-ان تحجز لهم اعتمادا احتياطيا لكل من بنود وفقرات الموازنة التي يسمح لهم بالدفع اخذا عنها دون حوالة مسبقة, وذلك وفقا لاحكام المادة 63 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 11

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم