المادة 10
يتوجب على رؤساء المجموعات الطلب الى وزارة الداخلية قبل اول نيسان سنة 1964:
1- اعطاءهم سلفة دائمة وفقا لاحكام المادتين 96 و 97 من قانون المحاسبة العمومية.
2-ان تحجز لهم اعتمادا احتياطيا لكل من بنود وفقرات الموازنة التي يسمح لهم بالدفع اخذا عنها دون حوالة مسبقة, وذلك وفقا لاحكام المادة 63 من قانون المحاسبة العمومية.