The whole text

مرسوم رقم 15711 تاريخ 09/03/1964 In force

المادة 10

المادة 10

يتوجب على رؤساء المجموعات الطلب الى وزارة الداخلية قبل اول نيسان سنة 1964:

1- اعطاءهم سلفة دائمة وفقا لاحكام المادتين 96 و 97 من قانون المحاسبة العمومية.

2-ان تحجز لهم اعتمادا احتياطيا لكل من بنود وفقرات الموازنة التي يسمح لهم بالدفع اخذا عنها دون حوالة مسبقة, وذلك وفقا لاحكام المادة 63 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 10 من مرسوم رقم 15711 تاريخ 09/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/176640/article/10/