All legislation

قرار Decision No. 360 26/11/1963

احداث دائرة للزينة والتحسين في بلدية بيروت

Type
قرار · Decision
Number
360
Date
26/11/1963
Official Gazette
Issue 23, 19/03/1964, p. 870
Status
In force
Amended by
قرار رقم 190 تاريخ 30/04/1964 (Arts. 3, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 360 تاريخ 26/11/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في مصلحة الشؤون الادارية دائرة تدعى "دائرة الزينة والمراسم والتحسين".

المادة 2

مادة 2: تمارس هذه الدائرة الصلاحيات التي يمارسها حاليا "قسم الزينة والمراسم" التابع لمصلحة الشؤون الادارية و "مكتب التحسين" التابع لمصلحة الهندسة, يمكن تكليف الدائرة كلما دعت الحاجة الاشتراك مع الداوئر الفنية بدرس المشاريع الايلة الى تحسين وتجميل الحدائق والساحات العامة وسبل المياه في المدينة.

المادة 3

مادة 3: حدد ملاك "دائرة الزينة والمراسم والتحسين" على الوجه التالي: عدد ـــــــ رئيس دائرة 1 كاتب 2 رسام مراقب 3 امين مستودع 1 حاجب 1 ــــــــ 8

المادة 4

مادة 4: يشترط في رئيس الدائرة ان يكون مهندسا معماريا, او مهندسا في التجميل, او من ذوي الخبرة الذي مارس مثل هذه الاعمال مدة لا تقل عن الخمسة سنوات .

المادة 5

مادة 5: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار او لا يأتلف مع مضمونه

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 1963 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هئية المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3359 تاريخ 31/12/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح مطابق بيورت في 28 شباط سنة 1964 امين المجلس حسن سنو صدق عدد 7382 تاريخ 7/2/1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط