المادة 1
مادة 1: يحدث في مصلحة الشؤون الادارية دائرة تدعى "دائرة الزينة والمراسم والتحسين".
قرار Decision No. 360 26/11/1963
مادة 1: يحدث في مصلحة الشؤون الادارية دائرة تدعى "دائرة الزينة والمراسم والتحسين".
مادة 2: تمارس هذه الدائرة الصلاحيات التي يمارسها حاليا "قسم الزينة والمراسم" التابع لمصلحة الشؤون الادارية و "مكتب التحسين" التابع لمصلحة الهندسة, يمكن تكليف الدائرة كلما دعت الحاجة الاشتراك مع الداوئر الفنية بدرس المشاريع الايلة الى تحسين وتجميل الحدائق والساحات العامة وسبل المياه في المدينة.
مادة 3: حدد ملاك "دائرة الزينة والمراسم والتحسين" على الوجه التالي: عدد ـــــــ رئيس دائرة 1 كاتب 2 رسام مراقب 3 امين مستودع 1 حاجب 1 ــــــــ 8
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 190 تاريخ 30/04/1964, article 1, 11/06/1964
مادة 1: تلغى المادتان الثالثة والرابعة من القرار عدد 360 الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت بتاريخ 26 تشرين الثاني 1963 وتستبدل احكامها بما يلي: "المادة الثالثة الجديدة" حدد ملاك "دائرة الزينة والمراسم والتحسين" على الوجه التالي: عدد ـــــــ رئيس دائرة 1 محرر 1 كاتب 1 رسام مراقب 3 امين مستودع 1 حاجب 1 ــــــــ 8 "المادة الرابعة الجديدة" يشترط في رئيس الدائرة ان يكون مهندسا معماريا, او مهندسا في التجميل او من ذوي الخبرة الذي مارس اعمال الزينة والمراسم مدة لا تقل عن الخمس سنوات .
مادة 4: يشترط في رئيس الدائرة ان يكون مهندسا معماريا, او مهندسا في التجميل, او من ذوي الخبرة الذي مارس مثل هذه الاعمال مدة لا تقل عن الخمسة سنوات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 190 تاريخ 30/04/1964, article 1, 11/06/1964
مادة 1: تلغى المادتان الثالثة والرابعة من القرار عدد 360 الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت بتاريخ 26 تشرين الثاني 1963 وتستبدل احكامها بما يلي: "المادة الثالثة الجديدة" حدد ملاك "دائرة الزينة والمراسم والتحسين" على الوجه التالي: عدد ـــــــ رئيس دائرة 1 محرر 1 كاتب 1 رسام مراقب 3 امين مستودع 1 حاجب 1 ــــــــ 8 "المادة الرابعة الجديدة" يشترط في رئيس الدائرة ان يكون مهندسا معماريا, او مهندسا في التجميل او من ذوي الخبرة الذي مارس اعمال الزينة والمراسم مدة لا تقل عن الخمس سنوات .
مادة 5: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار او لا يأتلف مع مضمونه
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 1963 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هئية المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3359 تاريخ 31/12/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح مطابق بيورت في 28 شباط سنة 1964 امين المجلس حسن سنو صدق عدد 7382 تاريخ 7/2/1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط