All legislation

قرار Decision No. 90 02/03/1970

تحديد مواعيد الفتح والاقفال خلال فترة الصيف لاصحاب محلات مال القبان والسمانة في صيدا والكائنة في الشوارع التالية: الشاكرية- التهراء- الجرك- المطرن- فخر الدين نطاق محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
02/03/1970
Official Gazette
Issue 23, 19/03/1970, p. 312-313
Status
In force
Amended by
قرار رقم 333 تاريخ 26/06/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 02/03/1970
Source
Lebanese University

ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية

بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969

بناء على القانون الرقم 48/66 الصادر في 26/8/1966 باضافة المادة 35 مكرر الى قانون العمل والمتعلق مواقيت الفتح والاقفال في المؤسسات والمهن الواحدة والمتشابهة.

بناء على القرار الرقم 557/1 تاريخ 22 ايلول 1966 المتعلق بتعيين الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبينة في القانون الرقم 48/66 المذكور

بناء على الطلب المقدم من اصحاب محلات مال القبان والسمانة في مدينة صيدا الكائنة في الشوارع التالية:الشهداء

- الجمرك المطران -وفخر الدين-الشاكرية - المسجل في الدائرة الاقليمية في الجنوب تحت الرقم 939/9 تاريخ 30/6/1969

بناء على التحقيق الذي قامت به الدائرة الاقليمية المذكورة والمسجل مع كامل الملف في مصلحة العمل والعلاقات المهنية تحت الرقم 3851/4 تاريخ 2/7/1969, للتثبت من توفر الاغلبية المحددة بالقانون

بناء على القرار الرقم 531/1 تاريخ 12 ايلول 1969 المتعلق باعادة العمل بقرارات الفتح والاقفال في الاعمال والمهن

الواحدة والمتشابهة.

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال, خلال فترة الصيف, لاصحاب محلات مال القبان والسمانة في مدينة صيدا - محافظة الجنوب - والكائنة في الشوارع التالية: الشاكرية - الشهداء - الجمرك المطران - وفخر الدين,- على الوجه التالي: 1- مواقيت الفتح (من تاريخ 15 حزيران حتى 15 ايلول) من الساعة السادسة حتى الساعة السابعة عشرة 2- مواقيت الاقفال (من تاريخ 15 حزيران حتى 15 ايلول) اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة من بعد ظهر يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع, خلال الفترة المذكورة اعلاه,

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه, بينا بمواقيت الفتح والاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعنية ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليا وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 2 آذار سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين