The whole text

قرار رقم 62 تاريخ 10/03/1970 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الراغب في التصدير ان يقدم مباشرة الى مكتب الانتاج الحيواني في مركزه الرئيسي في بيروت , تصريحا خطيا يطلب بموجبه ادراج اسمه في لائحة المصدرين ويحدد في الطلب عنوانه الكامل ونوع البيض الذي يرغب في تصديره ( استهلاك او تفقيس ).

المادة 2 من قرار رقم 62 تاريخ 10/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/176660/article/2/