الباب الاول: احكام عامة
مادة 1: مع مراعاة احكام القانون رقم 20/68 تاريخ 4 نيسان 1968 القاضي باجازة التعاقد مع الحكومة الفرنسية لانشاء كابل بحري بين بيروت ومرسيليا والمرسوم رقم 10760 تاريخ 5/9/1968 المتضمن تصديق نظام "شركة تنمية الاتصالات في لبنان ش م ل" تخضع الاعمال المالية في الشركة المذكورة لرقابة ديوان المحاسبة- وفقا للاحكام المبينة في هذا المرسوم.
مادة 2: يقصد في هذا المرسوم: بكلمة "الديوان" ديوان المحاسبة بكلمة "الشركة" شركة تنمية الاتصالات في لبنان ش .م.ل.
مادة 3: تخضع الشركة لرقابة الديوان المؤخرة فقط وتتناول هذه الرقابة نشاط الشركة المالي ومدى انطباق هذا النشاط على القوانين والانظمة. يمارس الديوان هذه الرقابة من خلال حسابات الشركة وسائر المستندات التي ترسلها الى الديوان المذكور, وفقا للنظام المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم.
الباب الثاني: اصول رقابة الديوان
مادة 4: يتولى الديوان التدقيق في حسابات الشركة وفاقا للمواد 63 و64 و65 و66 و67 و69 من قانون تنظيم الديوان ويضع بالنسبة لكل حساب وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعه الحساب تقريرا خاصا يضمنه نتيجة التدقيق وتوصياته واقتراحاته. يبلغ هذا القرار الى الشركة والى وزير البريد والبرق والهاتف , وعند الاقتضاء الى سائر المراجع المنصوص عليها في المادة 49 من قانون تنظيم الديوان.
مادة 5: يمكن الديوان بناء على طلب الشركة اجراء التدقيق على مستندات الحساب محليا, كما يمكن الشركة ايداع الديوان نسخا مصدقة او صورا فوتوغرافية عن هذه المستندات .
مادة 6: تضع الشركة بالاتفاق مع الديوان نظاما بكيفية ارسال الحسابات ومستنداتها الى الديوان ويصدق هذا النظام بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 اذار سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي