المادة 1
مادة 1: مع مراعاة احكام القانون رقم 20/68 تاريخ 4 نيسان 1968 القاضي باجازة التعاقد مع الحكومة الفرنسية لانشاء كابل بحري بين بيروت ومرسيليا والمرسوم رقم 10760 تاريخ 5/9/1968 المتضمن تصديق نظام "شركة تنمية الاتصالات في لبنان ش م ل" تخضع الاعمال المالية في الشركة المذكورة لرقابة ديوان المحاسبة- وفقا للاحكام المبينة في هذا المرسوم.