The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية In force

المادة 150

المادة 150

منع ارتفاع حمولة المواد الخطرة:

يمنع ارتفاع الحمولة فوق ارض صندوق السيارة على المترين. يحظر تعريض الطرود لاشعة الشمس او لحرارة النار ولا يجب قذفها ولا وضعها مباشرة مع المواد المحترقة او مع مواد يمكن ان تحمى فجأة او مع منتوجات يمكن ان تؤذي التوضيب او الاوعية او ان تثير ردة فعل خطرة على محتوياتها.

تحمل هذه المواد كل فئة منها على حدة.

يمنع ايضا ان ينقل في نفس المركبة:

1 - متفجرات نيترات على اساس حامض بيكريك او متفجرات نيترات كلورات او بيركلورات.

2 - متفجرات كلورات او متفجرات بيركلورات امونياك.

3 - بارود ومتفجرات.

4 - دتوناتور او مفرقعات وخرطوش متفجرات الخ...

يمنع منعا باتا نقل المواد الخطرة في مركبات تنقل ركابا في الوقت نفسه ولا يعتبر ركابا الاشخاص المكلفين بالقيادة او بمرافقة العربات.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 172 من هذا النظام بالاضافة الى التدابير التي تتخذها المديرية العامة للنقل في سبيل السلامة العامة وذلك على نفقة وعهدة المرسل اليهم ولا سيما التدابير الخاصة بنقل المواد الخطرة التي تزيد على الوزن المحدد ب500 كيلو في المواعين خارج المرفأ او بابقائها على الرصيف مدة تزيد عن المهل المحددة.

المادة 150 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/176668/article/150/