The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية In force

المادة 151

المادة 151

ارسال المواد الخطرة الى مستودعاتها:

يترتب على الوكالات البحرية او متعهدي النقل ان يرسلوا حكما الى المستودعات والمخازن الجمركية في مرفأ بيروت والمخصصة لخزن المواد الملتهبة او المضر جوارها, جميع الصناديق والطرود التي تحتوي على مواد تخصص لها فقط دون سواها المسقفات والمخازن الجمركية الخاصة او التي تحتوي على بضائع ملتهبة او معتبرة ملتهبة.

المادة 151 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/176668/article/151/