المادة 169
التسجيل النهائي:
بعد صدور قرار التسجيل من وزير الاشغال العامة والنقل يعمد رئيس المرفأ الى تنظيم محضر تسجيل على مطبوعة رسمية يوقعه مع اصحاب العلاقة والشهود الحاضرين وتلصق الطوابع القانونية بالنسب التالية:
- 2 بالالف عن مبلغ 25000 ليرة الاولى.
1.50 بالالف عن مبلغ 25000 ليرة التالية.
- 1 بالالف عن مبلغ 50000 ليرة التالية..
050. بالالف عن مبلغ 100000 ليرة التالية
0.25 بالالف عن المبلغ الباقي.
ويتضمن جميع المعلومات والاثباتات المتعلقة بالسفينة موضوع التسجيل.