The whole text

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية In force

المادة 170

المادة 170

تخصيص صفحة في سجل السفن:

يفرد رئيس المرفأ للسفينة صفحة خاصة في سجل السفن ويدون عليها جميع المعلومات المتعلقة بالسفينة ومكان وتاريخ انشائها ومواصفاتها والاتها واجهزة اتصالاتها اللاسلكية وتفاصيل حمولتها كما هو مبين في السجل ويوقعها ويمهرها بخاتم المرفأ.

وبالاستناد الى هذه المعلومات يحرر رئيس المرفأ.

- سند تملك بحري يعطيه المالك او وكيله المفوض مع النسخ الاضافية التي يطلبها هذا الاخير.

- دفتر حركة يومي يوقعه رئيس مصلحة النقل البري والبحري.

- دفتر البحارة.

وكل ذلك على مطبوعات رسمية خاصة:

ويستوفى الرسم التالي:

1 - من التسجيل:

4 ل.ل. عن كل طن من الحمولة الصافية لسفينة لا يعود تاريخ انشائها الى اكثر من 5 سنوات.

3 ل.ل. عن كل طن من الحمولة الصافية لبقية السفن.

2 - رسم البيع او الشراء او الهبة او الارث:

- 5 ل.ل. عن كل طن من الحمولة الصافية عن اسهم السفينة المباعة او الموهوبة او المنقولة بالارث اذا كان تاريخ انشائها لا يعود الى اكثر من خمس سنوات.

- 3 ل.ل. عن كل طن لسائر السفن.

- 10 ل.ل. عن كل نسخة من سند التملك البحري.

- 10 ل.ل. عن كل نسخة من دفتر الحركة.

- 10 ل.ل. عن كل سجل تنقلات البحارة.

- 10 ل.ل. عن كل رخصة بحري سفر لربان او رئيس مهندسي آلات السفن او ضابط القيادة والالآت فيها.

المادة 170 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/176668/article/170/