المواد
مادة 1: تحدد رسوم امتحانات الشهادات السرسمية المبينة ادناه على الوجه التالي: شهادة الدروس الابتدائية- 5 خمس ليرات . شهادة الدروس الابتدائية العالية- 15 خمس عشرة ليرة. شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الاول- 20 عشرون ليرة. شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الثاني- 25 خمس وعشرون ليرة.
مادة 2: تستوفي دائرة الامتحانات ودوائر التربية في المحافظات هذه الرسوم عند تدقيق طلبات الترشيح, وتودعها "مصرف لبنان" باسم وزارة المال.
مادة 3: يلغى القرار رقم 137 , تاريخ 19 آذار سنة 1957 .
مادة 4: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 شباط سنة 1967
وزير التربية الوطنية
الامضاء: سليمان الزين