The whole text

قرار رقم 87 تاريخ 01/03/1972 In force

المادة 6

المادة 6

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المواد 32 و43 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942, تتراوح العقوبة المنصوص عليها في المادة 43 بين ثمانية أيام وستة اشهر سجنا وخمس وعشرين ليرة وخمسماية ليرة جزاء نقديا او باحدى هاتين العقوبتين فقط. تضاعف العقوبات في حال التكرار ويمكن ان يحكم باغلاق المحل التجاري مدة تتراوح بين خمسة ايام وشهر. تتراوح العقوبة التي تنص عليها المادة 57 بين شهرين وثمانية عشر شهرا سجنا ومئتين وخمسين ليرة وعشرة الاف ليرة جزاء نقديا وفي حال التكرار تضاعف العقوبات ويحق للمحكمة فضلا عن ذلك ان تحكم باغلاق محل المخالف نهائيا او بمنعه من تعاطي مهنته نهائيا.

المادة 6 من قرار رقم 87 تاريخ 01/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/176679/article/6/