All legislation

قرار Decision No. 87 01/03/1972

شروط اجراء تخفيضات استثنائية في الأسعار (أوكازيون)

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
01/03/1972
Official Gazette
Issue 23, 20/03/1972, p. 266-267
Status
In force
Amended by
قرار رقم 655 تاريخ 15/12/1973 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 01/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغي القراران رقم 246/1 تاريخ 4 حزيران 1966 ورقم 280/1 تاريخ 19 كانون الثاني 1968 المتعلقان بتنظيم عمليات الاوكازيون".

المادة 2

يخضع الاعلان عن تخفيضات استثنائية في الاسعار اي اقامة (اوكازيون) الى الشروط المحددة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يترتب على من يرغب في اجراء تخفيضات استثنائية على اسعار البيع بالمفرق, ان يقدم طلبا بذلك الى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني قبل بدء "الاوكازيون" باسبوع واحد على الاقل, يتعهد فيه بعرض البضائع باقل من اسعار بيعها العادية, وبأن يعلن الاسعار المخفضة على البضاعة المعروضة بصورة بارزة مقابل- اسعارها قبل التخفيض .

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 655 / 1973 )

تحدد مهلة اجراء التخفيضات الاستثنائية بشهر واحد في السنة يستفاد منها بنصفين متساويين:

- النصف الاول بين 15 كانون الاول ونهاية شهر شباط.

- النصف الثاني بين 15 حزيران ونهاية شهر آب من كل سنة.

المادة 5

يترتب على من يسمح له باقامة (اوكازيون) ان يعلن على باب محله بصورة بارزة عن تاريخ بدء المدة ونهايتها, ورقم الموافقة وتاريخها, وان يتقيد بالموعد المحدد تقيدا تاما.

المادة 6

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المواد 32 و43 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942, تتراوح العقوبة المنصوص عليها في المادة 43 بين ثمانية أيام وستة اشهر سجنا وخمس وعشرين ليرة وخمسماية ليرة جزاء نقديا او باحدى هاتين العقوبتين فقط. تضاعف العقوبات في حال التكرار ويمكن ان يحكم باغلاق المحل التجاري مدة تتراوح بين خمسة ايام وشهر. تتراوح العقوبة التي تنص عليها المادة 57 بين شهرين وثمانية عشر شهرا سجنا ومئتين وخمسين ليرة وعشرة الاف ليرة جزاء نقديا وفي حال التكرار تضاعف العقوبات ويحق للمحكمة فضلا عن ذلك ان تحكم باغلاق محل المخالف نهائيا او بمنعه من تعاطي مهنته نهائيا.

المادة 7

ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول شهر حزيران 1972.

المادة 8

( اضيفت بموجب: قرار 535 / 1972 )

على من يرغب في تصفية محله ان يتقدم بطلب الى مصلحة حماية المستهلك يرفق به عقد البيع المسجل حسب الاصول القانونية ويحدد:

1- البضائع الموجودة برسم التصفية بموجب بيان مفصل.

2- السعر العادي الذي كانت تباع به كل سلعة وسعر التصفية.

3- المدة اللازمة للتصفية شرط الا تتجاوز ثلاثة اشهر.

4- النص الذي سيعلن فيه عن التصفية شرط الا يتضمن اي التباس مع (الاوكازيون).

5- التعهد بعدم ادخال اي بضاعة جديدة الى المحل خلال فترة التصفية تحت طائلة المسؤولية.

-كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المواد 32 و43 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942

بيروت في 1 آذار سنة 1972 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي