المادة 1
الغي القراران رقم 246/1 تاريخ 4 حزيران 1966 ورقم 280/1 تاريخ 19 كانون الثاني 1968 المتعلقان بتنظيم عمليات الاوكازيون".
قرار Decision No. 87 01/03/1972
الغي القراران رقم 246/1 تاريخ 4 حزيران 1966 ورقم 280/1 تاريخ 19 كانون الثاني 1968 المتعلقان بتنظيم عمليات الاوكازيون".
يخضع الاعلان عن تخفيضات استثنائية في الاسعار اي اقامة (اوكازيون) الى الشروط المحددة بهذا القرار.
مادة 3: يترتب على من يرغب في اجراء تخفيضات استثنائية على اسعار البيع بالمفرق, ان يقدم طلبا بذلك الى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني قبل بدء "الاوكازيون" باسبوع واحد على الاقل, يتعهد فيه بعرض البضائع باقل من اسعار بيعها العادية, وبأن يعلن الاسعار المخفضة على البضاعة المعروضة بصورة بارزة مقابل- اسعارها قبل التخفيض .
(عدلت بموجب قرار 655 / 1973 )
تحدد مهلة اجراء التخفيضات الاستثنائية بشهر واحد في السنة يستفاد منها بنصفين متساويين:
- النصف الاول بين 15 كانون الاول ونهاية شهر شباط.
- النصف الثاني بين 15 حزيران ونهاية شهر آب من كل سنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 655 تاريخ 15/12/1973, article 1, 27/12/1973
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 87/1 تاريخ 1 اذار 1972 فتصبح كما يلي: - تحدد مهلة اجراء التخفيضات الاستثنائية بشهر واحد في السنة يستفاد منها بنصفين متساويين: - النصف الاول بين 15 كانون الاول ونهاية شهر شباط - الصنف الثاني بين 15 حزيران ونهاية شهر اب من كل سنة.
يترتب على من يسمح له باقامة (اوكازيون) ان يعلن على باب محله بصورة بارزة عن تاريخ بدء المدة ونهايتها, ورقم الموافقة وتاريخها, وان يتقيد بالموعد المحدد تقيدا تاما.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المواد 32 و43 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942, تتراوح العقوبة المنصوص عليها في المادة 43 بين ثمانية أيام وستة اشهر سجنا وخمس وعشرين ليرة وخمسماية ليرة جزاء نقديا او باحدى هاتين العقوبتين فقط. تضاعف العقوبات في حال التكرار ويمكن ان يحكم باغلاق المحل التجاري مدة تتراوح بين خمسة ايام وشهر. تتراوح العقوبة التي تنص عليها المادة 57 بين شهرين وثمانية عشر شهرا سجنا ومئتين وخمسين ليرة وعشرة الاف ليرة جزاء نقديا وفي حال التكرار تضاعف العقوبات ويحق للمحكمة فضلا عن ذلك ان تحكم باغلاق محل المخالف نهائيا او بمنعه من تعاطي مهنته نهائيا.
ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول شهر حزيران 1972.
( اضيفت بموجب: قرار 535 / 1972 )
على من يرغب في تصفية محله ان يتقدم بطلب الى مصلحة حماية المستهلك يرفق به عقد البيع المسجل حسب الاصول القانونية ويحدد:
1- البضائع الموجودة برسم التصفية بموجب بيان مفصل.
2- السعر العادي الذي كانت تباع به كل سلعة وسعر التصفية.
3- المدة اللازمة للتصفية شرط الا تتجاوز ثلاثة اشهر.
4- النص الذي سيعلن فيه عن التصفية شرط الا يتضمن اي التباس مع (الاوكازيون).
5- التعهد بعدم ادخال اي بضاعة جديدة الى المحل خلال فترة التصفية تحت طائلة المسؤولية.
-كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المواد 32 و43 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942
بيروت في 1 آذار سنة 1972 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي