المادة 8
( اضيفت بموجب: قرار 535 / 1972 )
على من يرغب في تصفية محله ان يتقدم بطلب الى مصلحة حماية المستهلك يرفق به عقد البيع المسجل حسب الاصول القانونية ويحدد:
1- البضائع الموجودة برسم التصفية بموجب بيان مفصل.
2- السعر العادي الذي كانت تباع به كل سلعة وسعر التصفية.
3- المدة اللازمة للتصفية شرط الا تتجاوز ثلاثة اشهر.
4- النص الذي سيعلن فيه عن التصفية شرط الا يتضمن اي التباس مع (الاوكازيون).
5- التعهد بعدم ادخال اي بضاعة جديدة الى المحل خلال فترة التصفية تحت طائلة المسؤولية.
-كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المواد 32 و43 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942