The whole text

قرار رقم 87 تاريخ 01/03/1972 In force

المادة 8

المادة 8

( اضيفت بموجب: قرار 535 / 1972 )

على من يرغب في تصفية محله ان يتقدم بطلب الى مصلحة حماية المستهلك يرفق به عقد البيع المسجل حسب الاصول القانونية ويحدد:

1- البضائع الموجودة برسم التصفية بموجب بيان مفصل.

2- السعر العادي الذي كانت تباع به كل سلعة وسعر التصفية.

3- المدة اللازمة للتصفية شرط الا تتجاوز ثلاثة اشهر.

4- النص الذي سيعلن فيه عن التصفية شرط الا يتضمن اي التباس مع (الاوكازيون).

5- التعهد بعدم ادخال اي بضاعة جديدة الى المحل خلال فترة التصفية تحت طائلة المسؤولية.

-كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المواد 32 و43 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942

المادة 8 من قرار رقم 87 تاريخ 01/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/176679/article/8/