All legislation

قرار Decision No. 249 12/03/1975

تعديل القرار رقم 211 تاريخ 19-2-1975 المتعلق بعلاوات الاجور الجوية على مواد المراسلات والطرود البريدية المنقولة بالطائرة

Type
قرار · Decision
Number
249
Date
12/03/1975
Official Gazette
Issue 23, 20/03/1975, p. 278-279
Status
In force
Amended by
قرار رقم 122 تاريخ 26/11/1976 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 249 تاريخ 12/03/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الرسوم المدموجة المبينة ازاء المطبوعات الدورية اللبنانية المبينة في القرار رقم 211 تاريخ 19/2/75 وتستبدل بالرسوم التالية: ب - المطبوعات الدورية اللبنانية رسوم بريدية مدموجة

الصادر في لبنان وموضوعها الاساسي المجموعة المجموعة المجموعة لبناني, المودعة مباشرة من قبل الاولى الثانية الثالثة الناشر في مكاتب بريد المدينة ــــــــــــــــــــــــــ والبلدة اللبنانية التي تصدر فيها بلدان اوروبا جميع الاتحاد وقبرص البلدان البريدي وايران الاخرى العربي ــــــــــــــــــــــــــ قروش قروش قروش لبنانية لبنانية لبنانية ــــــــــــــــــــــــــ لغاية 50 غراما او كسرها 15 25 50 اكثر من 50 ولغاية 75 غراما 25 40 75 اكثر من 75 ولغاية 100 غراما 30 50 100 اكثر من 100 ولغاية 125 غراما 40 65 125 اكثر من 125 ولغاية 150 غراما 45 75 150 عن كل 50 غراما اضافية او كسرها 15 25 50 تقبل هذه المطبوعات لغاية 2000 غراما

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 آذار 1975 وزير البريد والبرق والهاتف طوني فرنجيه