المادة 1
مادة 1: تلغى الرسوم المدموجة المبينة ازاء المطبوعات الدورية اللبنانية المبينة في القرار رقم 211 تاريخ 19/2/75 وتستبدل بالرسوم التالية: ب - المطبوعات الدورية اللبنانية رسوم بريدية مدموجة
الصادر في لبنان وموضوعها الاساسي المجموعة المجموعة المجموعة لبناني, المودعة مباشرة من قبل الاولى الثانية الثالثة الناشر في مكاتب بريد المدينة ــــــــــــــــــــــــــ والبلدة اللبنانية التي تصدر فيها بلدان اوروبا جميع الاتحاد وقبرص البلدان البريدي وايران الاخرى العربي ــــــــــــــــــــــــــ قروش قروش قروش لبنانية لبنانية لبنانية ــــــــــــــــــــــــــ لغاية 50 غراما او كسرها 15 25 50 اكثر من 50 ولغاية 75 غراما 25 40 75 اكثر من 75 ولغاية 100 غراما 30 50 100 اكثر من 100 ولغاية 125 غراما 40 65 125 اكثر من 125 ولغاية 150 غراما 45 75 150 عن كل 50 غراما اضافية او كسرها 15 25 50 تقبل هذه المطبوعات لغاية 2000 غراما
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة ب - المطبوعات الدورية اللبنانية) by قرار رقم 122 تاريخ 26/11/1976, article 1, 31/03/1977
مادة 1: يقرأ في الفقرة ب - المطبوعات الدورية اللبنانية من المادة الاولى من القرار رقم 249 تاريخ 12/3/1975 ما يلي: ب - المطبوعات الدورية المجموعة المجموعة المجموعة اللبنانية الاولى الثانية الثالثة ـــــــــــــــــــــــــــــــ البلدان بلدان جميع العربية اوروبا البلدان الاعضاء وروسيا الاخرى في الاتحاد وتركيا البريدي وايران العربي وقبرص ـــــــــــــــــــــــــــــــ قروش قروش قروش لبنانية لبنانية لبنانية ـــــــــــــــــــــــــــــــ لغاية 50 غراما او كسرها 10 20 35 اكثر من 50 ولغاية 75 غراما 20 30 50 اكثر من 75 ولغاية 100 غراما 25 35 75 اكثر من 100 ولغاية 125 غراما 30 50 100 اكثر من 125 ولغاية 150 غراما 35 55 125 عن كل 50 غراما اضافية او كسرها10 20 35 تقبل هذه المطبوعات لغاية 2000 غراما