المادة 8
مادة 8: يضاف الى المادة التاسعة من النظام الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم /153/ تاريخ 12/6/1959 مادة تنص على ما يلي: "يمكن للمصرف بعد التثبت من سلامة مالية طالب القرض ان يسلف قروضا عقارية (سياحية) متوسطة الاجل لا تتجاوز مدتها الخمس سنوات للافراد والشركات , وذلك لقاء كفالة صادرة عن مصرف مقبول".