المادة 1
مادة 1: يخصص قرض الخمسة ملايين ليرة المنصوص عليه في قانون 27 آب سنة 1962 لتمويل جميع اعمال الانشاء والتطوير والتحسين والتجهيز المتعلقة بالمشاريع الفندقية والمشاريع المماثلة التي تعتبر ذات منفعة- سياحية.
مرسوم Decree No. 12264 15/03/1963
مادة 1: يخصص قرض الخمسة ملايين ليرة المنصوص عليه في قانون 27 آب سنة 1962 لتمويل جميع اعمال الانشاء والتطوير والتحسين والتجهيز المتعلقة بالمشاريع الفندقية والمشاريع المماثلة التي تعتبر ذات منفعة- سياحية.
مادة 2: يتولى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري جميع عمليات التسليف المتعلقة بقرض الخمسة ملايين ليرة المشار اليه في المادة السابقة وفقا لانظمته الخاصة ولاحكام هذا المرسوم.
مادة 3: تؤلف لجنة فنية قوامها: - مندوب عن المجلس الوطني لانماء السياحة رئيسا - مندوب عن مجلس ادارة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري عضوين - مندوب عن المفوضية العامة للسياحة مهمتها: - وضع اسس عامة للتسليف الفندقي والسياحي تبلغ الى مصرف التسليف كتوصيات ينبغي مراعاتها بقدر الامكان. - درس طلبات الاقتراض المقدمة من اصحاب المشاريع الفندقية او المشاريع المماثلة المنصوص عليها في هذا المرسوم لتقرير ما اذا كان يمكن اعتبار المشروع المطلوب من اجله القرض ذا منفعة سياحية, ولا يجوز للمصرف اقراض اي مشروع فندقي لم تبد اللجنة موافقتها المبدئية عليه ولا اي مشروع مماثل لم تعتبره اللجنة ذا منفعة سياحية. - تحديد خطوط الرحلات السياحية التي يقتضي تأمين المطاعم لها في مواطن معينة او تطوير المطاعم القائمة الموجودة فيها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 1514 تاريخ 24/04/1965, article 2, 29/04/1965
مادة 2: تلغى المواد الثالثة والسادسة والسابعة من المرسوم رقم 12264 تاريخ 15 اذار 1963
مادة 4: على المقترضين ان يراعوا في تنفيذ مشاريعهم الممولة من قرض الخمسة ملايين ليرة المنصوص عليه في قانون 27 آب سنة 1962 الشروط الفنية المحددة في الملاحق المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 5: يطبق على القروض المسلفة وفقا لاحكام قانون 27 آب سنة 1962 ولاحكام هذا المرسوم معدل الفائدة الذي يطبقه مصرف التسليف على القروض المماثلة. تدفع من اصل الفائدة المستوفاة من المقترضين (وقدرها خمسة ونصف بالمئة): - فائدة القرض الى مصرف سوريا ولبنان (وقدرها اثنان بالمئة). - النفقات الادارية ونفقات التأمين الى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري (وقدرها واحد ونصف بالمئة). ويؤخذ الرصيد الباقي (وقدره اثنان بالمئة) ايرادا الى الخزينة.
مادة 6: يراعي مصرف التسليف في تحديد مدة استهلاك القروض ومواعيد الدفع التوصيات التي تقدمها اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم, بعد الموافقة عليها من المجلس الوطني لانماء السياحة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 1514 تاريخ 24/04/1965, article 2, 29/04/1965
مادة 2: تلغى المواد الثالثة والسادسة والسابعة من المرسوم رقم 12264 تاريخ 15 اذار 1963
مادة 7: يوزع قرض الخمسة ملايين ليرة على المشاريع الفندقية والمشاريع المماثلة ذات المنفعة السياحية كما يلي: اولا: /3450000/ ليرة للانشاءات الفندقية الجديدة - خارج نطاق مدينة بيروت - حسب الشروط التالية: أ- /1200000/ ليرة للانشاءات الفندقية المتصلة بشاطىء البحر ب - /900000/ ليرة للانشاءات الفندقية في مراكز الاشتاء ج- /250000/ ليرة للانشاءات الفندقية في مراكز الاصطياف المصنفة د- /300000/ ليرة لانشاءات الفندقية في المراكز الاثرية ه- /400000/ ليرة للانشاءات الفندقية في مراكز المياه المعدنية و- /100000/ ليرة للاراضي المعدة للمخيمات Campimg ز- /300000/ ليرة للانشاءات الفندقية خارج مراكز الاصطياف المصنفة. ثانيا: /1250000/ ليرة لادخال تحسينات وتعديلات او تجهيزات على المؤسسات الفندقية الحالية والمماثلة لها على ان توزع كما يلي: أ- /1000000/ ليرة للمؤسسات الفندقية الحالية بما فيها المؤسسات الكائنة ضمن نطاق مدينة بيروت . ب - /250000/ ليرة لكل مبنى ترى اللجنة المعينة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم, انه بالامكان تحويله لخدمة السياحة الجماعية (بيوت الشباب الخ....) ثالثا: /300000/ ليرة للمطاعم الدائمة - غير الموسمية والكائنة على الطرقات - السياحية التي تحددها اللجنة المعينة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 1514 تاريخ 24/04/1965, article 2, 29/04/1965
مادة 2: تلغى المواد الثالثة والسادسة والسابعة من المرسوم رقم 12264 تاريخ 15 اذار 1963
مادة 8: يضاف الى المادة التاسعة من النظام الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم /153/ تاريخ 12/6/1959 مادة تنص على ما يلي: "يمكن للمصرف بعد التثبت من سلامة مالية طالب القرض ان يسلف قروضا عقارية (سياحية) متوسطة الاجل لا تتجاوز مدتها الخمس سنوات للافراد والشركات , وذلك لقاء كفالة صادرة عن مصرف مقبول".
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 15 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: فيليب بولس