ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة
26 منه,
بناء على القرار رقم 140/1 تاريخ 14/02/1998
(تدوير اعتماد غير معقود في باب احتياطي
موازنة عام 1997 الى عام 1998),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير
المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات /8000000000/ل.ل. (ثمانية مليارات ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث عشر ـ وزارة الأشغال العامة الفصل الثاني ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام مساهمة لمجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية (لتنفيذ أحكام استملاكات بساتين طرابلس) /8000000000/ل.ل. (ثمانية مليارات ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة لعام 1998 لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري