The whole text

مرسوم رقم 12224 تاريخ 14/05/1998 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة لعام 1998 لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 2 من مرسوم رقم 12224 تاريخ 14/05/1998 https://lebaneselegislation.com/law/176700/article/2/