The whole text

مرسوم رقم 12189 تاريخ 13/05/1998 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمكن بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني, تعديل مواقع ممرات المشاة المصدقة بالمرسوم رقم 5645 تاريخ 10/9/1994 (تعديل التصميم التوجيهي لمنطقة شاطىء جبيل الجنوبي) اذا كانت هذه الممرات تشكل عائقا لاقامة مشاريع او انشاءات سياحية على عقار او عقارات تزيد مساحتها عن /20000/م2 (عشرين الف مترا مربعا) متاخمة للاملاك العمومية البحرية.

المادة 1 من مرسوم رقم 12189 تاريخ 13/05/1998 https://lebaneselegislation.com/law/176724/article/1/