المادة 1
مادة 1: يمكن بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني, تعديل مواقع ممرات المشاة المصدقة بالمرسوم رقم 5645 تاريخ 10/9/1994 (تعديل التصميم التوجيهي لمنطقة شاطىء جبيل الجنوبي) اذا كانت هذه الممرات تشكل عائقا لاقامة مشاريع او انشاءات سياحية على عقار او عقارات تزيد مساحتها عن /20000/م2 (عشرين الف مترا مربعا) متاخمة للاملاك العمومية البحرية.