ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/06/1966
(نظام اشغال الاملاك العامة البحرية),
بناء على المرسوم رقم 5645 تاريخ 10/09/1994
(تعديل التصميم التوجيهي لمنطقة شاطىء جبيل
الجنوبي),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية جبيل رقم
54 تاريخ 15/07/1997 وعلى كتاب قائمقام قضاء
جبيل عدد 254 تاريخ 07/07/1997 بصفته القائم
باعمال مجلس بلدية بلاط وتوابعها,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني في جلسته بتاريخ 13/08/1997- محضر رقم
30,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
15/04/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمكن بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني, تعديل مواقع ممرات المشاة المصدقة بالمرسوم رقم 5645 تاريخ 10/9/1994 (تعديل التصميم التوجيهي لمنطقة شاطىء جبيل الجنوبي) اذا كانت هذه الممرات تشكل عائقا لاقامة مشاريع او انشاءات سياحية على عقار او عقارات تزيد مساحتها عن /20000/م2 (عشرين الف مترا مربعا) متاخمة للاملاك العمومية البحرية.
مادة 2: أ- الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 5645 تاريخ 10/9/1994 واستعيض عنه بالنص التالي: "خلافا لما ورد في المادة الاولى من المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام اشغال الاملاك العامة البحرية) - الفقرة 3 - البند -أ- , يمنع اقامة انشاءات ثابتة او دائمة على الشاطىء مهما كانت الغاية من اقامتها. الا انه يسمح لاصحاب العقارات المتاخمة للاملاك العمومية البحرية والتي لا تقل مساحتها عن /20000/ (عشرين الف مترا مربعا) استئجار مساحة من الاملاك العامة البحرية شرط ان لا ينتج عن المساحة المستأجرة موانع او عوائق تحول دون استعمال الشاطىء من العموم. ب- يقتصر السماح لانشاءات بحرية على المسطحات المائية المتاخمة لعقارات ذات طبيعة صخرية بمساحة لا تقل عن /20000/ (عشرين الف مترا مربعا), على ان تكون الانشاءات المقامة في البحر بعيدة عن الشاطىء بمسافة كافية تسمح لرواده من الحركة في المياه دون اعاقة ودون ان تشكل تغييرا في خصائص الموقع البيئية والطبيعية. ج- يمكن الوصول من المؤسسة السياحية الى الانشاءات المقامة في البحر بواسطة نفق او جسر رشيق المظهر يحفظ لمنظر الشاطىء طبيعته واستمرارية وحدته. د- تشتمل الانشاءات المقامة في البحر على استعمالات بحرية كالمسابح ومرفأ لليخوت الصغيرة".
مادة 3: يمكن للعقارات التي لا تقل مساحتها عن /20000/م2 (عشرين الف مترا مربعا), الاستفادة من الانشاءات البحرية المرخص لها في العقار المجاور وفقا للفقرة (أ) من المادة الثانية اعلاه, استنادا الى تعهد, يسجل على الصحيفة العينية للعقار المرخص له كارتفاق, تحدد شروطه من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني عند الترخيص باشغال الاملاك العمومية البحرية.
مادة 4: يمكن للمجلس الاعلى للتنظيم المدني الموافقة على تعديلات في الخطوط الغلافية المبينة على الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 5645 تاريخ 10/9/1994 , في ضوء مقاطع عرضية يلتزم بها تصميم المشروع السياحي المطلوب الترخيص له بما ينسجم وطبيعة الارض الاساسية للعقار, والارتفاعات المحددة في المرسوم المذكور.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي