المادة 3
مادة 3: يمكن للعقارات التي لا تقل مساحتها عن /20000/م2 (عشرين الف مترا مربعا), الاستفادة من الانشاءات البحرية المرخص لها في العقار المجاور وفقا للفقرة (أ) من المادة الثانية اعلاه, استنادا الى تعهد, يسجل على الصحيفة العينية للعقار المرخص له كارتفاق, تحدد شروطه من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني عند الترخيص باشغال الاملاك العمومية البحرية.