The whole text

مرسوم رقم 12200 تاريخ 13/05/1998 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة 351 من قانون الجمارك الفقرة التالي نصها: "اذا غير صاحب الشأن محل اقامته المصرح به او محل تجارته بعد تاريخ اصدار الانذار بالدفع المنظم بحقه دون اعلام الجمرك خطيا بذلك, او اذا اعطى عنوانا كاذبا, تجري معاملة التبليغ بالتعليق على باب محل اقامته الاخير او محله المعروف او المصرح به وعلى باب الجمرك الخارجي".

المادة 1 من مرسوم رقم 12200 تاريخ 13/05/1998 https://lebaneselegislation.com/law/176746/article/1/