The whole text

مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 In force

المادة 1

المادة 1

كل مركبة تحجز بالاستناد الى قانون السير, لا يرفع عنها الحجز الا بقرار من المحكمة ذات الصلاحية.

اما احتجاز المركبات , فيصير رفعه باشعار من رئيس القطعة التابع لها منظمو المحضر, بعد تثببته من ازالة المخالفة التي استوجبت الاحتجاز.

المادة 1 من مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 https://lebaneselegislation.com/law/176758/article/1/