The whole text

مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 In force

المادة 2

المادة 2

يخصص مكان واحد على الاقل في كل منطقة مخفر اقليمي في الدرك, وفي كل منطقة فصلية اقليمية في شرطة بيروت , لحجز واحتجاز المركبات التي تضبط في المنطقة.

يطلق على مكان الايداع اسم "المرأب ".

تحدد المرائب في كل محافظة بقرار من المحافظ بعد استطلاع رأي قائد السرية الاقليمية في الدرك وقائد سرية السير في شرطة بيروت .

المادة 2 من مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 https://lebaneselegislation.com/law/176758/article/2/