The whole text

مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 In force

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 6271 / 2011 ) (عدلت بموجب مرسوم 8949 / 1974 )

على رئيس القطعة التابع لها منظمو المحضر أن يطلب الى رئيس دائرة التنفيذ الواقعة ضمن منطقته بيع كل مركبة من المركبات المنظم بها محضر حجز أو احتجاز بموجب أحكام قوانين السير إذا تبين من قيود القطعة أنه انقضى على ايداعها المرآب أكثر من سنة. يتم البيع بالمزاد العلني وفقا لاجراءات بيع الأموال المنقولة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية دون الحاجة لانذار إجرائي، على ان يتضمن الاعلان عن البيع، عند وجود دراجات نارية بين المركبات المعروضة للبيع لا تتجاوز قيمتها الخمسماية ألف ليرة لبنانية، إن هذه الدراجات لا يمكن إعادتها الى السير وأن على مشتري هذه الدراجات أن يقوم بتفكيكها الى قطع قبل استلامها وتعطيل أرقام هياكلها وكبسها على نفقته، فيصار الى تسليمه قطع الدراجات النارية والهياكل التي عطلت أرقامها وكبست، كل ذلك تحت إشراف دائرة التنفيذ.

يجري تخمين قيمة المركبة المطلوب بيعها، من قبل مصلحة تسجيل السيارات والآليات بما فيها الدراجات النارية التي سوف يتم تفكيكها قطعا وتعطيل أرقام هياكلها وكبسها.

يمكن لرئيس دائرة التنفيذ أن يكتفي بنشر إعلان البيع في الجريدة الرسمية فقط ويتم النشر بدون بدل.

المادة 7 من مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 https://lebaneselegislation.com/law/176758/article/7/