المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 8949 / 1974 )
ان المركبات المودعة في المرائب من قبل قطعات قوى الامن والتي رقنت قيودها في مصلحة تسجيل السيارات والاليات , يمكن بيعها وفاقا لاحكام المادة السابقة دون حاجة لابراز محضر حجز المركبة او احتجازها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8949 تاريخ 25/09/1974, article 1, 14/10/1974
مادة 1: عدل نص المواد 7 و8 و10 من المرسوم رقم 780 تاريخ 2/3/1971 على الوجه التالي: المادة السابعة الجديدة: على رئيس القطعة التابع لها منظمو المحضر ان يطلب الى رئيس دائرة الاجراء الواقعة ضمن منطقته بيع كل مركبة من المركبات المنظم بها محضر حجز او احتجاز بموجب احكام قوانين السير اذا تبين من قيود القطعة انه انقضى على ايداعها المرآب اكثر من سنة.-
يتم البيع بالمزاد العلني وفاقا لاحكام قانون التنفيذ المتعلق بالاموال المنقولة- بدون حاجة لانذار اجرائي. يجري تخمين قيمة المركبة المطلوبة بيعها, من قبل مصلحة تسجيل السيارات والآليات .-
يمكن لرئيس دائرة الاجراء ان يكتفي بنشر اعلان البيع في الجريدة الرسمية فقط- ويتم النشر بدون بدل. المادة الثامنة الجديدة: ان المركبات المودعة في المرائب من قبل قطعات قوى الامن والتي رقنت قيودها في- مصلحة تسجيل السيارات والاليات , يمكن بيعها وفاقا لاحكام المادة السابقة دون- حاجة لابراز محضر حجز المركبة او احتجازها. المادة العاشرة الجديدة: تدون قطعات قوى الامن الداخلي الاحكام القاضية بالحجز التي ترد اليها على سجل- قيد السيارات المحجوزة.