المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي بتوتر عالي 220 ك ف صيدا - عرمون من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 10220 08/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مصلحة كهرباء
لبنان العائد لانشاء خط هوائي بتوتر عالي
220 ك.ف. صيدا- عرمون, في محافظة جبل لبنان,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي بتوتر عالي 220 ك ف صيدا - عرمون من المنافع العامة
مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم E 201 05 والخريطتين رقم E201 01C ورقم E 201 02B المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة