All legislation

مرسوم Decree No. 10220 08/05/1997

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي بتوتر عالي 220 ك.ف. صيدا- عرمون, من المنافع العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
10220
Date
08/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 1928
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4753 تاريخ 31/07/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10220 تاريخ 08/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991

(قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مصلحة كهرباء

لبنان العائد لانشاء خط هوائي بتوتر عالي

220 ك.ف. صيدا- عرمون, في محافظة جبل لبنان,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي بتوتر عالي 220 ك ف صيدا - عرمون من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم E 201 05 والخريطتين رقم E201 01C ورقم E 201 02B المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة