All legislation

مرسوم Decree No. 4154 14/05/1960

اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4154
Date
14/05/1960
Official Gazette
Issue 23, 25/05/1960, p. 540-541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4154 تاريخ 14/05/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المجلس الاعلى للجمارك لغاية الواحد والثلاثين من شهر اذار سنة 1962 حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية ووضعها موضع التنفيذ فورا على ان تعرض القرارات المتخذة في هذا الصدد بمهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: اذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم او الغائها استوفيت الرسوم وفقا للتعريفة السابقة وقيد الرفق في حساب الامانات المختلفة على ان يعاد الى اصحابه بعد تصديق التعريفة الجديدة. اذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم استوفيت الزيادة وقيدت في حساب - الامانات المختلفة على ان تحول الى الايراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي