المادة 1
مادة 1: يعطى المجلس الاعلى للجمارك لغاية الواحد والثلاثين من شهر اذار سنة 1962 حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية ووضعها موضع التنفيذ فورا على ان تعرض القرارات المتخذة في هذا الصدد بمهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها على موافقة مجلس الوزراء.