المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف المهندس عارف برجاوي (رقمه المالي 41/1) التوقيع عن وزير الزراعة على المعاملات التالية: - دعوة لجنة الدروس الاقتصادية الى الاجتماع - تجديد عقود ايجار الاراضي الزراعية - تجديد عقود ايجار الابنية - المراسلات مع وزارة العدل والهيئات القضائية المختصة والرد على الدعاوى - توقيع اوامر المهمة والمصادقة عليها بما فيها المتعلقة "بالبلد المتاخم". - مخابرة مجلس الخدمة المدنية في جميع الشؤون المتعلقة بالموظفين واالمتعاقدين والاجراء بما فيها شؤون التدريس والتخصص وغيرهما. - مخابرة الادارات العامة في جميع المواضيع شرط عدم تناولها اي مبدأ عام - الترخيص بالتدريس . - الاجازات الصحية للموظفين والاجراء مهما بلغت مدتها, ووفقا للقوانين والانظمة المرعية. - تعديل مراكز عمل الاجراء. - التوقيع على اجازات الاستيراد المنصوص عنها في القرار رقم 39/1/تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية, باستثناء اجازات الموز.