All legislation

قرار Decision No. 94 19/07/1984

تعليق العمل بالمادة 33 من ق تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
19/07/1984
Official Gazette
Issue 23, 26/07/1984, p. 302
Status
In force
Amended by
قرار رقم 198 تاريخ 02/10/1984 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 19/07/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها في المناطق المعدة في ما يأتي وذلك الى اجل يعلن عنه في حينه بالنسبة لكل منطقة وفق ظروفها الامنية على الا يتخطى هذا التعليق تاريخ 30/6/1985 - محافظة بيروت . - قضاء الشوف - قضاء عاليه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

تاريخ 19 تموز 1984 وزير المالية كميل شمعون