المادة 1
مادة 1: ان الاشخاص المعينين لخدمة الحكومة بصورة موقتة - اذا صرفوا عنها بسبب الغاء وظائفهم في خلال المدة التي تتراوح بين اول ك2 واول تموز سنة 1930 ولم يكن لهم حق الاستفادة من راتب التقاعد او تعويض الصرف تعويضا مثطوعا يوازي راتبهم مذة شهر ونصف