المادة 104
مادة 104: يضاف الذيل الاتي الى المادة ال 3 من الفصل السادس من تعريفة الخرج الموضوعة بموجب قانون 8 آب سنة 1323 المعدل بقانون 22 تشرين الاول سنة 1926 ان رسوم التنفيذ المعمول بها حاليا تبقى على عهدة المنفذ عليه. ولكن على طالب التنفيذ عند تقديم طلبه ان يسلف هذه الرسوم على المعدل الاتي: 1- ربع الرسم اذا كان المطلوب هو الرسم النسبي 2/1 2 بالماية 2- جميع الرسم اذا كان مقطوعا في حال الرجوع عن التنفيذ او ترقين المعاملة تصبح الرسوم المسلفة حقا للخزينة