المادة 1
مادة 1: ان المحاكم العدلية في اراضي الجمهورية اللبنانية هي كما يأتي: 1- المحاكم الصلحية 2- المحاكم البدائية 3- محكمة الاستئناف والتمييز
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 6 03/02/1930
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
الستنادا الى المرسوم اللبناني الصادر بتاريخ 23 ايار سنة 1926
والمعدل بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 17 تشرين
الاول سنة 1927
بناء على القانون الدستوري الصادر في 8 ايار سنة 1929
بناء على القانون الصادر في 26 كانون الاول سنة 1929 الذي
يمنح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية
بناء على اقتراح وزير العدلية
وبعد استماع رأي مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ان المحاكم العدلية في اراضي الجمهورية اللبنانية هي كما يأتي: 1- المحاكم الصلحية 2- المحاكم البدائية 3- محكمة الاستئناف والتمييز
مادة 2: تنشأ محاكم الصلح في الاماكن التي تعين بمقتضى مرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء- على اقتراح وزير العدلية ان جميع محاكم الصلح هي ذات درجة واحدة
مادة 3: تحدد صلاحية المحاكم الصلحية كما يأتي انه فيما خلا دعاوى الافلاس المنحصرة رؤيتها في المحكمة التجارية يحق لقضاة الصلح في المواد المدنية والتجارية ان يفصلوا في الدرجة الاخيرة في دعاوي الدين والاعيان المنقولة اذا كانت قيمتها الاصلية لا تتجاوز مئة ليرة لبنانية سورية ويحق لهم ان يحكموا احكاما قابلة للاستئناف في تلك الدعاوي اذا كانت قيمتها الاصلية لا تتجاوز خمسماية ليرة لبنانية سورية ويحق لهم ايضا ان يحكموا في جميع دعاوي الملكية المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية ليرة لبنانية سورية واحكامهم فيها تكون دائما قابلة الاستئناف ويراد بالقيمة الاصلية ما كان واجب الاداء يوم اقامة الدعوى من اصل الدين وما استحق من الفوائد القانونية او المتفق عليها ومن المنتجات
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 04/12/1930, article 1, 08/12/1930
مادة 1: ابدلت المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 بالاحكام الاتية: تحدد وظيفة المحاكم الصلحية كما يأتي: انه فيما خلا دعاوي الافلاس المنحصرة رؤيتها في المحكمة التجارية يحق لقضاة الصلح في المواد المدنية والتجارية ان يفصلوا في الدرجة الاخيرة في دعاوي الدين والاعيان المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية ويحق لهم ايضا ان يحكموا في جميع دعاوي الملكية المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية ويحق لهم ايضا ان يحكموا في جميع دعاوي الملكية المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية واحكامها فيها تكون قابلة الاستئناف ان الليرة التركية الذهبية فيما يختص فقط بتحديد الوظيفة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تحسب دائما على معدل خمسماية وخمسين غرشا لبنانيا سوريا مع الاحتفاظ بتطبيق المعدل المنصوص عليه في القرار 655 الصادر في 21 كانون الثاني سنة 1921 المختص بتشديد الديون المؤجلة ما تفرع عن الدعوى الاصلية من الفائدة والزوائد والنتائج تراها المحاكم الصلحية تبعا وتحكم بها مهما بلغت قيمتها
مادة 4: الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني والاراضي وبمهل اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور, ذلك كله عندما يكون بدل الاجارة السنوي لا يتجاوز خمسماية ليرة لبنانية سورية ب - دعاوي التعويض من الاضرار التي تلحق بالاراضي والثمار والحاصلات من عمل انسان او حيوان
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 04/12/1930, article 2, 08/12/1930
مادة 2: عدلت المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 على الوجه الاتي: يفصل حكام الصلح في الدعاوي الاتية مهما بلغت قيمتها واحكامهم فيها لا تكون قابلة للاستئناف اذا كانت القيمة لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية وقابلة للاستئناف متى اكثر من ذلك ا- الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني والاراضي وبمهل اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور ذلك كله عندما يكون بدل الاجارة السنوي لا يتجاوز خمسماية ليرة لبنانية سورية ب - دعاوي التعويض من الاضرار التي تلحق بالاراضي والثمار والحاصلات من عمل آدمي مباشرا كان او متسببا
مادة 5: يحكم قضاة الصلح حكما قابلا الاستئناف بشرط ان تكون المطاليب مبنية على افعال جرت في خلال السنة السابقة وذلك في الدعاوي التالية ا- دعاوي اعادة اليد على العقار ب - دعوى منع التعويض لحق الري ت - دعاوي تعيين الحدود اذا كانت الملكية والاسناد المثبتة لها غير متنازع عليهما
مادة 6: يفصل احكام الصلح بوجه قابل الاستئناف في دعاوي قسمة الاموال غير المنقولة وفاقا للقانون العثماني المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1329
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 04/12/1930, article 3, 08/12/1930
مادة 3: ابدلت احكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي الانف الذكر بالاحكام الاتية: يفصل حكام الصلح بوجه قابل للاستئناف في دعلوي قسمة الاموال غير المنقولة وفاقا للقانون العثماني المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1329 وذلك لم يكن ثمة تنازع على الملكية ويفصل حكام الصلح ايضا في دعاوي قسمة الاموال المنقولة وفاقا للقانون العام
مادة 7: اذا كان لمدع واحد على المدعى عليه نفسه مطالب متعددة في دعوى واحدة وكانت قيمة مجموعها تتجاوز مئة ليرة لبنانية سورية فلا يفصل فيها الا في الدرجة الاولى حتى ولو كانت قيمة احداها اقل من هذا المبلغ. ويكون غير صالح لرؤيتها اذا كانت قيمة مجموعها تتجاوز حدود صلاحيته
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 04/12/1930, article 4, 08/12/1930
مادة 4: عدلت المادة 7 من المرسوم الاشتراعي المذكور على الوجه الاتي اذا كان لمدع واحد على المدعى عليه نفسه مطالب متعددة مقدمة في دعوى واحدة وكانت قيمة مجموعها تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية فلا يفصل حاكم الصلح فيها الا في الدرجة الاولى حتى او كانت قيمة احداها أقل من هذا المبلغ . ويكون غير صالح لرؤيتها اذا كانت قيمة مجموعها تتجاوز حدود صلاحيته
مادة 8: ان الدعوى التي تقام على عدة اشخاص او يقيمها عدة اشخاص معا بموجب سند مشترك يحكم بها في الدرجة الاخيرة اذا كانت حصة كل من المدعين عليهم لا تتجاوز مئة ليرة لبنانية سورية اما اذا كانت حصة احدهم تتجاوز هذا المبلغ فيحكم بالدعوى في الدرجة الاولى وليس لحاكم الصلح ان يرى الدعوى برمتها اذا كانت حصة احدهم تتجاوز حدود صلاحيته. ولا تطبق هذه المادة عند وجود التضامن فيما بين المدعين او المدعى عليهم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 04/12/1930, article 5, 08/12/1930
مادة 5: الغيت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وابدلت بالاحكام الاتية: عندما تقام الدعوى على عدة اشخاص او يقيمها عدة اشخاص معا بموجب سند مشترك تبقى قيمة السند المشترك اساسا لتعيين مبلغ الصلاحية وفقا للاصول المقررة في المواد السابقة
مادة 9: ينظر حكام الصلح في جميع دعاوي المقابلة ودعاوي المقاصة التي تدخل بمقتضى ماهيتها او قيمتها في دائرة صلاحتيهم ولو كان مجموعها مع الطلب الاصلي يتجاوز حدود صلاحيتهم. وينظرون ايضا - علاوة على الدعوى الاصلية - في دعاوي العطل والضرر المتقابلة المتفرعة عن الدعوى الاصلية مهما بلغت قيمة تلك الدعاوي المتقابلة
مادة 10: اذا كانت قيمة كل من المطالب الاصلية او المتقابلة او طلب المقاصة داخلة في صلاحية حاكم الصلح في الدرجة الاخيرة فيفصل فيها بوجه غير قابل الاستئناف اما اذا كان احد هذه المطالب لا يجوز الحكم فيه الا بوجه قابل الاستئناف فيحكم بمجموعها في الدرجة الاولى على انه يحق لحاكم الصلح ان يحكم في الدرجة الاخيرة اذا كانت دعوى المقابلة بالعطل والضرر المتفرعة عن الدعوى الاصلية تتجاوز وحدها صلاحيته في الدرجة الاولى. اما اذا كانت دعوى المقابلة او المقاصة تتجاوز حدود صلاحيته فله اما ان يحتفظ برؤية الدعوى الاصلية واما ان يكلف الفريقين اقامة الدعوى برمتها لدى محكمة البداءة
مادة 11: تجوز اقامة الدعوى لدى حاكم الصلح وان كانت تتجاوز قيمتها خمسماية ليرة لبنانية سورية اذا كان الفريقان قد اتفقا على ذلك خطا. وعندئذ يحكمون بها في الدرجة الاولى بالرغم من كل اتفاق مخالف
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 04/12/1930, article 6, 08/12/1930
مادة 6: الغيت المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 6
مادة 12: في المواد الجزائية يرى حكام الصلح في الدرجة الاخيرة جميع دعاوي القباحة. على انهم اذا صدروا قرارا بالحبس فحكمهم يكون عندئذ قابلا الاستئناف . وكذلك يحكمون حكما قابلا الاستئناف في دعاوى الجنح التي يعاقب عليها بجزاء نقدي وبحبس لا تتجاوز مدته ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
مادة 13: يحق لحاكم الصلح = فيما عدا الدعاوي المتعلقة باستعمال الاسلحة الحربية او ما هو في حكمها بموجب القوانين المرعية الاجراء = ان يحكم في المسائل الاتية: 1- في الجنح المتعلقة بالضرب والجرح عن قصد اذا لم ينتج عن هذه الافعال مرض او عجز شخصي عن العمل او اذا نشأ عنها مرض او عجز لمدة عشرة ايام او اقل 2- في جرائم شهر السلاح لمجرد التخويف والتهديد لا بقصد القتل اما دعاوي استعمال وشهر الاسلحة الحربية او الاسلحة المعدودة في حكمها بمقتضى القوانين المرعية فتعود رؤيتها الى المحكمة البدائية اذا لم ير الضابط العام رئيس القضاء العسكري اقامة تلك الدعاوي لدى المحكمة العسكرية وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ال 10 من القرار رقم 736 المؤرخ في 26 كانون الثاني سنة 1927
مادة 14: عملا باحكام المادة السابقة عدلت الفقرتان الاولى والثانية من المادة 179 من قانون الجزاء وعدل ذيل المادة المذكورة كما هو مبين في المادتين 15 و16 اللاحقين
مادة 15: ابدل نص الفقرة الاولى والفقرة الثانية من المادة 179 من قانون الجزاء بالنص الاتي: اذا كان الضرب والجرح اخف مما ذكر في المادة 178 ولكنهما افضيا الى المرض او العجز الشخصي عن العمل اكثر من عشرة ايام يحبس الفاعل من اسبوع الى سنة ويحكم عليه بالجزاء النقدي من ليرة واحدة الى خمسين ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط وعند تحقق التعمد يكون الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين واذا كان الجرح والضرب - فيما عدا الاحوال التي تستعمل فيها الاسلحة الحربية او الاسلحة التي تعد في حكمها بمقتضى الانظمة المعمول بها - لم ينتج عنهما مرض او عجز شخصي عن العمل او نتج عنهما مرض او عجز لمدة عشرة ايام او اقل جوذي الفاعل بالحبس من اسبوع الى ستة اشهر وبالجزاء النقدي من ليرة واحدة الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط وعند تحقق التعمد لا يجوز ان تكون مدة الحبس اقل من ثلاثة اشهر ومن شهر سلاحا لمجرد الاخافة والتهديد لا بنية القتل جوزي على الوجه الاتي: 1- اذا كان السلاح من الاسلحة الحربية او المعدودة في حكمها بمقتضى الانظمة فتقام الدعوى لدى المحكمة البدائية بعد موافقة السلطة العسكرية ويعاقب الفاعل بالحبس من اسبوع الى سنة 2- اذا كان السلاح مما لا يدخل في فئة الاسلحة الحربية او المعدودة في حكمها فتحكم المحكمة الصلحية على الفاعل بالحبس من اسبوع الى ستة اشهر
مادة 16: عدل ذيل المادة 179 من قانون الجزاء كما يلي: اذا كانت الافعال المنصوص عليها في المادة 179 لم تؤد الى مرض او عجز شخصي اكثر من عشرة ايام كانت الملاحقة موقوفة على شكوى المتضرر الشفهية او الخطية. وليس للشاكي بعد تقديم الشكوى ان يوقف دعوى الحق العام ولو رجع عن دعواه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 04/12/1930, article 20, 08/12/1930
مادة 20: مادة ملحقة: الغيت المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر في 3 شباط سنة 130 المعدلة لذيل المادة 179 من قانون الجزاء واعيد ذيل المادة 179 المذكورة الى نصه الاصلي وتسري احكام ذيل المادة 179 على جميع الدعاوي السابقة لهذا القانون وتعتبر احكام هذه المادة الوحيدة نافذة من تاريخ نشرها ملحقة بهذا القانون:
مادة 17: ان حكام الصلح يعدون من الضابطة العدلية المساعدين للمدعي العام لدى المحكمة البدائية ويتمتعون بجميع وظائف هؤلاء الضابطة المنصوص عليها في المواد 45 و46 و47 و48 و49 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويجوز لقضاة التحقيق ان يستنيبوا عنهم حكام الصلح لاجراء جميع معاملات التحقيق التي تدخل في دائرة صلاحيتهم
مادة 18: لحاكم الصلح - عند وقوع جنحة مشهودة داخلة في دائرة صلاحيته بموجب هذا القانون ان يقوم بوظائف المدعي العام لدى المحكمة البدائية المنصوص عليها في القرار رقم 1331 المؤرخ في 24 نيسان سنة 1922 - واذا كانت الجنحة الداخلة في دائرة اختصاصه تستوجب اجراء تحقيق قضائي فتحال الاوراق الى النيابة العامة البدائية لاجل هذا التحقيق
مادة 19: ان الصلاحية المعطاة في قراري المفوض السامي رقم 186 و187 المؤرخين في 15 اذار سنة 1926 للجان الدائمة المنشأة بموجب المادة لاولى من القرار 186 تحول الى حكام الصلح في مراكز المحافظات
مادة 20: ان الاحكام التي يصدرها في الدرجة الاولى حكام الصلح سواء كان في المواد المدنية او التجارية او الجزائية تستأنف الى محكمة البداءة الموجودة في منطقتها حاكم الصلح المستأنف حكمه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون تاريخ 04/12/1930, article 7, 08/12/1930
مادة 7: اكملت المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 بالنص الاتي: ان المدة المعينة لاستئناف الاحكام الحقوقية الصادرة من حكام الصلح هي ثلاثون يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ اذا كان الحكم غيابيا ويجب على طالب الاستئناف في الدعاوي الحقوقية ان يودع غرامة نقدية قدرها عشر ليرات لبنانية سورية وان يقدم الكفالة المنصوص عليها في المادة 186 المعدلة من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ولا يشمل هذا التعديل احكاما صادرة قبل نشر هذا القانون
مادة 21: يقوم حاكم الصلح نفسه بتنفيذ الاحكام الصادرة منه وذلك وفاقا لاحكام قانون حكام الصلح العثماني. واذا كانت اموال المديون المنقولة غير كافية جاذ للحاكم ان ينفذ في امواله غير المنقولة وفقا للطرق المرسومة في قانون الاجراء
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 04/12/1930, article 8, 08/12/1930
مادة 8: اكمل نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 وبالفقرة الاتية: ويقوم حاكم الصلح في الحالات التي لا يوجد فيها محاكم بدائية بتنفيذ جميع القرارات القضائية والاحكام الحقوقية وجميع السندات والقرارات القابلة التنفيذ في دوائر الاجراء وذلك وفاقا لاحكام قانون الاجراء
مادة 22: الغيت وظيفة حاكم الصلح الافرنسي في طرابلس والغيت الفقرة الثانية من المادة العاشرة والفقرة الاولى من المادة 18 من قانون 17 شباط سنة 1928 اما الدعاوي التي تكون قيد النظر لديه بصفة كونه قاضي تحقيق او حاكم صلح فتحال كل فئة منها بحالتها الحاضرة الى قاضي التحقيق الافرنسي في بيروت او الى حاكم الصلح الافرنسي في حسب الاقتضاء واما القضايا الموجودة تحت المذاكرة لدى حاكم الصلح الافرنسي في طرابلس فيجب الحكم فيها في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 23: جميع احكام القانون العثماني المختصة بالمحاكم الصلحية وجميع احكام قانوني اصول المحاكمات المدنية والجزائية الغير المخالفة للمواد السابقة تبقى مرعية الاجراء
مادة 24: يكون عدد المحاكم البدائية في الجمهورية اللبنانية خمسا وهذا بيانها محكمة بيروت البدائية - يكون مركزها في بيروت وتشمل سلطتها القضائية محافظة بيروت محكمة لبنان الشمالي البدائية - يكون مركزها في مدينة طرابلس وتشمل سلطتها القضائية محافظة لبنان الشمالي محكمة لبنان الجنوبي البدائية - يكون مركزها في مدينة صيدا وتشمل سلطتها القضائية محافظة لبنان الجنوبي محكمة جبل لبنان البدائية - يكون مركزها بعبدا وتشمل سلطتها محافظة جبل لبنان محكمة البقاع البدائية - يكون مركزها زحله وتشمل سلطتها القضائية محافظة البقاع
مادة 25: ان المحاكم البدائية الخمس المار بيانها هي من حيث المناطق ذات درجة واحدة
مادة 26: تشتمل محكمة بيروت البدائية على غرفتين لبنانيتين الاولى مدنية وتجارية والثانية جزائية. وعلى غرفتين مختلطتين الاولى مدنية وتجارية والثانية جزائية يكون لدى الغرف اللبنانية نيابة عامة بدائية ولدى الغرف المختلطة نيابة اخرى بدائية
مادة 27: لا تشتمل المحاكم البدائية في طرابلس وصيدا وبعبدا وزحله الا على غرفة واحدة. ويكون لدى كل منها نيابة عامة بدائية
مادة 28: ان كيفية تشكيل المحاكم البدائية وتشكيل دوائر النيابة العامة القائمة لديها تحدد بالمرسوم الذي يقضي بالحاق القضاة بغرف تلك لمحاكم او بدوائر النيابة العامة القائمة لديها
مادة 29: تختص محكمة البداءة بالنظر: اولا - في المواد المدنية والتجارية وذلك بالوجه الابتدائي في جميع القضايا المدنية والتجارية غير المحالة بمقتضى القانون الى محاكم الصلح او الى محاكم استثنائية اخرى وبالوجه الاستئنافي في الاحكام الصادرة بداءة من المحاكم الصلحية ثانيا - في مواد الجزاء وذلك بالوجه الابتدائي في جميع الجرائم غير المحالة بمقتضى القانون الى محاكم اخرى وبالوجه الاستئنافي في الاحكام الصادرة بداءة من المحاكم الصلحية
مادة 30: انشىء لدى محكمة بيروت البدائية دائرتا استنطاق من درجة ممتازة يتولاهما قاضيان احدهما لبناني والاخر افرنسي ان القاضي اللبناني الذي يقوم بوظيفة قاضي التحقيق ذي الدرجة الممتازة في بيروت هو مساو من حيث الرتبة والراتب لرئيس غرفة في محكمة الاستئناف والتمييز اما القاضي الافرنسي الذي يقوم بوظيفة قاضي التحقيق ذي الدرجة الممتازة في بيروت فان وظيفته تضاهي من حيث الرتبة والراتب الوظيفة التي تحدد في مرسوم تعيينه ان قاضي التحقيق الممتازين يحققان, علاوة على الدعاوي التي تحال اليهما من دائرتي النيابة ذات الصلاحية, الدعاوي التي تحال الى المجلس العدلي المختلط بمقتضى مرسوم من رئيس الجمهورية اللبنانية
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (فيما يتعلق بالغرف المختلطة في المحكمة المذكورة) by مختلف رقم 12 تاريخ 07/09/1934, article 1, 24/09/1934
مادة 1: الغيت ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1934 وظيفة قاضي التحقيق الممتاز لدى الغرف المختطلة في محكمة بداية بيروت وعليه فقد الغيت المادة 30 من المرسوم الاشتراعي اللبناني عدد 6 الصادر قي 3 شباط سنة 1930 فيما يتعلق بالغرف المختلطة في المحكمة المذكورة
Repealed (فيما يتعلق بالغرف المختلطة في المحكمة المذكورة) by قرار المفوض السامي رقم 121 تاريخ 12/06/1939, article 1, 17/07/1939
مادة 1: ألغيت المادة الاولى من الذيل رقم 12/L.R الصادر في 7 ايلول سنة 1934 للقرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 وابدلت منها المادة التالية: "تتألف المحكمة البدائية المختلطة من قاضي تحقيق من الدرجة الممتازة او من الدرجة الاولى ومن قاضي صلح من الدرجة الممتازة او من الدرجة الاولى". "وعليه فقد ألغيت المادة 30 من المرسوم الاشتراعي اللبناني عدد 6 الصادر في 3 شباط سنة 1930 فيما يتعلق بالغرف المختلطة في المحكمة المذكورة".
مادة 31: الغي ذيل المادة 51 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فاصبحت مراقبة القرارات التي صدرها جميع قضاة التحقيق من حق دوائر النيابة العامة وحدها
مادة 32: استبدل نص المادة 125 المعدلة من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالاحكام الآتية: اذا تحقق ان الجرم من شأنه ان يستوجب عقوبة فيحيل قاضي التحقيق الظنين الى المحكمة
مادة 33: تختص بالمحكمة البدائية بالنظر في جميع المنازعات التي كانت حتى الان من اختصاص المحاكم الشرعية او المذهبية ويستثنى منها المنازعات التي تركت صلاحية النظر فيها بوجه التخصيص لتلك المحاكم بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 34: ان المواد الاتية تدخل في دائرة اختصاص المحاكم المذهبية اولا= الخطبة ثانيا= عقد الزواج ثالثا= بطلان الزواج رابعا= فسخ الزواج او انحلال روابطه (الطلاق والافتراق) خامسا= البنوة سادسا= الاقرار بالبنوة سابعا= الحضانة ثامنا= فرض النفقة على احد الزوجين او التعويض عند بطلان الزواج, وذلك حتى في- اثناء رؤية دعوى الافتراق او الطلاق او البطلان مع الاحتفاظ بحق المحكمة المدنية- في تعيين مقدار النفقة او التعويض بمقتضى حكم يكون في مطلق الاحوال مرعي- الاجراء موقتا سواء كان بكفالة او بدون كفالة تاسعا= حق الفصل عند اتفاق الطرفين خطيا في مقدار النفقة او التعويض وفي جميع- المسائل المتعلقة بالجهاز والحق اي البائنة عاشرا= حق اقتراح تعيين وصي القاصر او تعيين خلفه عند وفاته او اعتزاله او عزله- وذلك في خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ الطلب المقدم حادي عشر= حق محاسبة والي الوقف واعطائه سند مخالصة في الحالتين الاتيتين اذا- كان مستحق الوقف عند اجراء المحاسبة مؤسسة دينية اذا كانت ولاية الوقف قد شرطت في صك الوقف بوجه التخصيص للسلطة الروحية ثاني عشر= حق عزل ولي الوقف واقامة خلف له في الحالتين المار ذكرهما وفقا- للشروط المنصوص عليها في القانون ثالث عشر= حق تعيين مستحقي الاوقاف عندما يكون استحقاق الوقف مشروطا في صك- الوقف لفقراء العيلة
مادة 35: اذا ادلي في دعوى جارية لدى المحاكم العادية وكان هذا الدفع يتعلق بالاحوال الشخصية التي يختص النظر فيها بالمحاكم الروحية بمقتضى المادة السابقة ثم رأت تلك المحاكم ان الضرورة تقضي بالفصل اولا في ذلك الدفع وجب على المحاكم العادية ان تتوقف على الحكم في الاساس وان تعين مهلة يجب في خلالها على الفريق الذي وجه عليه الدفع ان يستصدر حكما فيه عن القاضي ذي الصلاحية واذا لم تكن تلك الضرورة موجودة فيصرف النظر عن الدفع ويحكم في الاساس
مادة 36: ان قاضي الاحوال الشخصية المختص بالنظر في القضايا الزوجية هو قاضي السلطة الروحية التي عقد لديها الزواج
مادة 37: اذا عقد الزواج امام سلطتين مختلفتين فمحكمة السلطة الروحية التي عقد امامها الزواج اولا هي المحكمة ذات الصلاحية
مادة 38: ان محاكم الاحوال الشخصية الاسلامية والدرزية تحتفظ بصلاحيتها الحالية بالنظر الى المتقاضين من الطوائف الاسلامية والدرزية
مادة 39: ان رئيس المحكمة البدائية يفصل بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة في جميع التدابير المستعجلة الواجب اتخاذها في المواد المدنية والتجارية دون التصدي للاساس
مادة 40: ان قاضي الامور المستعجلة يختص ايضا بالنظر في المسائل المتعلقة بالتدابير الصحية الواجب اتخاذها لحماية الصحة العامة على شرط أن لا تحبط هذه التدابير شيئا من مقررات السلطة الادارية ذات الصلاحية
مادة 41: ان قاضي الامور المستعجلة هو قاضي المحكمة الصاحلة للنظر في اساس النزاع او قاضي المحل الذي نشأ فيه موضوع الدعوى المستعجلة وللفريقين ان يحضرا بالذات او بواسطة وكيل
مادة 42: تقدم الدعوى في الجلسة التي يعقدها لهذه الغاية رئيس المحكمة البدائية او القاضي المستناب في اليوم والساعة اللذين تعينهما المحكمة ان مهلة الدعوى الى الحضور هي يوم كامل
مادة 43: على انه اذا كانت الحال تستوجب تعجيلا فأن الرئيس او القاضي المستناب يمكنه ان يدعو الفريقين للحضور اما الى المحكمة واما الى مسكنه حتى في ايام الاعياد الرسمية, وفي هذه الحالة لا يمكن اصدار ورقة الدعوة الا بمقتضى قرار من قاضي الامور المستعجلة ينتدب به احد المستشارين لهذه الغاية ويجب ابلاغ الدعوة الى الشخص المطلوب بالذات
مادة 44: ان القرارات في الامور المستعجلة هي معجلة التنفيذ بدون كفالة ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة
مادة 45: ان القرارات في الامور المستعجلة لا تقبل الاعتراض بل يمكن استئنافها في المواد والاحوال التي يمكن فيها استئناف احكام المحاكم البدائية. ويمكن استئنافها في خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغها وتفصل محكمة الاستئناف فيها معجلا
مادة 46: لقاضي الامور المستعجلة صلاحية الفصل في القضايا التي تكون بحسب ماهيتها ومقدار قيمتها داخلة في اختصاص حاكم الصلح
مادة 47: تحفظ اصول القرارات الصادرة في القضايا المستعجلة في قلم المحكمة وعند الضرورة الكلية يحق لقاضي الامور المستعجلة ان يأمر بالتنفيذ على اصل القرار
مادة 48: ان محكمة الاستئناف والتمييز ومركزها بيروت تؤلف من اربع غرف لبنانية وغرفتين مختلطتين
مادة 49: ان الغرف اللبنانية هي اولا= الغرفة المدنية والتجارية ثانيا= غرفة الجنايات ثالثا= غرفة استئناف الجنح رابعا= غرفة القضايا الادارية
مادة 50: ان غرفة القضايا الادارية تفصل: اولا= في جميع الدعاوى المميزة والموجودة قيد النظر في محكمة التمييز السابقة (الغرف اللبنانية) وفي جميع الدعاوى الادارية الواردة على المحكمة المشار اليها بصفتها قائمة بوظائف مجلس الشورى ثانيا= في دعاوى التمييز التي ستقدم اليها في المواد الجنائية الجائز تمييزها دون سواها بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي ثالثا= في جميع الاعتراضات الناشئة عن المنازعات الادارية التي ستقدم اليها بعد نشر هذا المرسوم الاشتراعي رابعا= في تمييز الاحكام الصادرة من دولة العلويين وذلك وفاقا للمادة 5 من القرار المؤرخ في 5 كانون الاول سنة 1924 رقم 2979 خامسا= في اعادة المحاكمة في الدعاوى الجناية والجنحة
مادة 51: رغبة في انجاز الدعاوى المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة تنظر الغرفة المدنية والتجارية موقتا في الدعاوى المشار اليها في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة نفسها ريثما يصدر امر آخر
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الاحكام الموقتة) by مرسوم رقم 8000 تاريخ 09/05/1931, article 1, 20/05/1931
مادة 1: يبطل نهائيا مفعول الاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وذلك اعتبارا من تاريخ 10 ايار سنة 1931
مادة 52: ان الغرفة المدنية والتجارية هي مرجع الفصل في طلبات تعين المرجع ونقل الدعاوى من محكمة الى اخرى وذلك في المواد المدنية والتجارية والجزائية
مادة 53: ابدلت المادة 261 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية بالاحكام الاتية: ان الشكوى من الحكام تقدم الى الغرفة المدنية والتجارية سواء كانت موجهة على حكام الصلح او احدى المحاكم البدائية او احد قضاتها او احد قضاة محكمة الاستئناف والتمييز ولا تقبل الشكوى من الحكام اذا كانت موجهة على غرفة من محكمة الاستئناف والتمييز
مادة 54: الغيت المادة 270 من قانون المحاكمات المدنية
مادة 55: ان قرارات محكمة الاستئناف والتمييز يصدرها ثلاثة قضاة اما الدعاوى بمجاوزة حد السلطة الموجهة على اعمال رئيس الدولة ووزراء الدولة ووكلاء الوزارة فيحكم فيها خمسة قضاة
مادة 56: ان الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز يرئس مبدئيا الغرفة المدنية والتجارية وله ان يرئس اية غرفة كانت من الغرف الاخرى
مادة 57: ان الغرفتين المختلطتين هما: اولا= الغرفة المدنية والتجارية ثانيا= غرفة الجنايات واستئناف الجنح. وان الغرفة المدنية والتجارية المختلطة تفصل ايضا في القضايا الادارية وهي تقوم ايضا بانجاز الدعاوى المميزة الموجودة قيد النظر في غرفة محكمة التمييز المختلطة السابقة وتنظر في الدعاوى المميزة في المواد الجنائية الجائز تمييزها دون سواها بموجب هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 58: جميع قرارات الغرفتين المختلطتين يصدرها ثلاثة قضاة
مادة 59: ان رئيس الغرفة المدنية والتجارية المختلطة يدعى الرئيس الاول لغرفتي لاستئناف والتمييز المختلطتين
مادة 60: يكون لدى الغرف اللبنانية نيابة عامة استئنافية يديرها النائب العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز ويكون ايضا لدى الغرفتين المختلطتين نيابة عامة استئنافية يديرها النائب العام لدى الغرفتين المختلطتين من محكمة الاستئناف والتمييز
مادة 61: ان تأليف الغرف اللبنانية والمختلطة والنيابات العامة الاستئنافية المشار اليها في المواد السابقة يتم بموجب المرسوم المتضمن تعيين القضاة في مراكزهم
مادة 62: ان محكمة الاستئناف والتمييز تنظر: اولا= في الاحكام الصادرة في الدرجة الاولى من المحاكم البدائية في المواد المدنية والتجارية ثانيا= في الاحكام الصادرة في الدرجة الاولى من تلك المحاكم البدائية في المواد الجزائية ثالثا= في جميع دعاوي الجناية وفاقا لاحكام قانون الجزاء وقانون اصول المحاكمات الجزائية رابعا= في تمييز الدعاوى الجنائية
مادة 63: لغرفة الجنايات المختلطة ان تحكم بصفة كونها مجلسا عدليا مختلطا مع اضافة قاض افرنسي وقاض لبناني الى هيئتها وفاقا للشروط والاصول المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا الباب
مادة 64: الغيت الغرفة الاتهامية والغيت ايضا المادتان ال200 وال 201 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والفقرة الثانية من المادة 12 من قانون 17 شباط سنة 1928 وكل دعوى جناية حققها قاضي التحقيق يدقق فيها قبل احالتها الى المرجع الصالح للحكم فيها مستشار واحد من محكمة الاستئناف والتمييز يسمى قاضي الاحالة ويمكن ان يرقى الى رتبة رئيس غرفة, ويجوز تعيين قاضي احالة واحد او اكثر على ان هذا التعيين يكون بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدلية ويكون على الاقل قاضي احالة واحد في الغرف اللبنانية واخر في الغرفتين المختلطتين
مادة 65: ان النيابة العامة تسلم اوراق الدعوى الى قاضي الاحالة بموجب مذكرة تعين فيها الافعال المنسوبة الى المتهم او الى كل واحد من المتهمين مع الوصف القانوني لتلك الافعال
مادة 66: ان قاضي الاحالة يصدر قراره بناء على اوراق التحقيق بعد استماع كل ايضاح يراه لازما من قبل النيابة العامة او المتهم او وكيل الدفاع عنه ويبلغ موعد النظر في القضية الى من ذكر قبل تاريخ الموعد المذكور بثلاثة ايام على الاقل. وقرار قاضي الاحالة يجب اصداره في خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه اوراق الدعوى
مادة 67: اذا رأي قاضي الاحالة او الفعل جناية وان القرائن القائمة كافية للاتهام فيصدر قراره باحالة القضية الى غرفة الجنايات وفي هذه الحال يصدر مذكرة قبض على المتهم او المتهمين ويذكر في قرار الاحالة اسم المتهم وكنيته وعمره ومحل ولادته ومحل اقامته ومهنته ويجب ايضا تحت طائلة الابطال ام يشتمل ذلك القرار على ملخص الوقائع التي هي موضوع التهمة وعلى وصفها القانوني ومذكرة القبض تذكر في قرار الاحالة وتتضمن الامر بسوق المتهم او المتهمين الى مكان التوقيف التابع لدائرة الجنايات المحالة اليها الدعوى
مادة 68: اذا رأى قاضي الاحالة ان الفعل بحسب القرائن من نوع الجنحة او القباحة فيحيل القضية الى النائب العام لدى محكمة الاستئناف او التمييز لاجراء المقتضى. واذا كان هناك جنحة ملازمة الجناية فلقاضي الاحالة ان يقرر احالة فاعلها ايضا على غرفة الجنايات مع فاعل الجناية بموجب قرار الاحالة نفسه
مادة 69: اذا لم ير قاضي الاحالة ان هناك اثر لجريمة او لم ير قرائن كافية تؤيد التهمة فيصدر قراره بمنع المحاكمة ويأمر باخلاء سبيل المتهم اذا لم يكن موقفا بداع آخر. واذا رأى نقصا في التحقيق له اما ان يعيد الاوراق الى قاضي التحقيق لاستيفاء ذلك النقص مع الاشارة الى النقاط الواجب استيفاء تحقيقها واما ان يستكمل التحقيق هو بذاته
مادة 70: ان قرارات قاضي الاحالة بمنع المحاكمة او باخلاء السبيل موقتا يتوقف انفاذها في هاتين الحالتين فقط على تصديق الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز او رئيس الغرفة المنتدب من قبله لهذه الغاية
مادة 71: لا يجوز لقاضي الاحالة ان يشترك في رؤية الدعوى التي اصدر فيها قراءة بصفته المذكورة
مادة 72: لقاضي الاحالة علاوة على ما تقدم جميع الوظائف المقررة للهيئة الاتهامية بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا سيما حق الفصل في الاعتراضات على قرارات قضاة التحقيق
مادة 73: ان قرارات قاضي الاحالة كما كانت قرارات الهيئة الاتهامية يمكن الطعن فيها بالصيغ والاسباب نفسها
مادة 74: ان الدعاوي الموجودة الان لدى الهيئة الاتهامية تودع كما هي لدى قضاة الاحالة لاجراء وظائفهم
مادة 75: ان التمييز في الدعاوي المدنية والتجارية وفي دعاوي الجنحة والقباحة قد الغي كما الغيت محكمة التمييز ما عدا غرفتي التمييز الشرعيتين
مادة 76: ان التمييز في دعاوي الجناية لم يزل على حاله وهو خاضع للاصول وللاحكام القانونية المرعية على ان التمييز بامر وزير العدلية والتمييز نفعا للقانون بموجب المادتين ال 347 و348 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يمكن حصولهما من قبل النائب العام الاستئنافي الا في دعاوي الجناية
مادة 77: وضعت الاستثاآت الاتية للفقرة الاولى من المادة السابقة اولا= الغيت المادتان ال 249 من قانون اصول المحاكمات المدنية وال 346 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقتان بتشكيل محكمة التمييز بهيئتها العمومية ثانيا= الغيت معاملة تصحيح القرار التي كانت جائزة في قرارات محكمة التمييز السابقة بموجب ملحق الفصل السادس من ذيل قانون اصول المحاكمات المدنية ثالثا= فيما يختص بالدعاوي المميزة والموجودة لدى محكمة التمييز السابقة والمحالة الى غرفة القضايا الادارية بموجب المادة ال 50 يجب على المحكمة التي تحال اليها الدعاوي كي تراها بعد النقض ان تحكم حكما موافقا لاسباب النقض القانونية المتعلقة باساس القضية وحكمها هذا يكون نهائيا. ,في مواد الجنحة او الجناية من الدعاوي المشار اليها في هذه الفقرة يجب تأليف المحكمة المحالة اليها الدعوى من غير القضاة الذين سبق لهم ان فصلوا في الدعوى رابعا= في الدعاوي الجنائية الجائز تمييزها بموجب هذا المرسوم الاشتراعي تكون المحكمة التي تحال اليها الدعوى بعد النقض مجبورة ان تتقيد ايضا باسباب النقض القانونية المتعلقة باساس القضية وحكمها هذا يكون نهائيا
مادة 78: ان الاحكام الصادرة في دعاوي الجناية من المجلس العدلي المختلط المؤلف على الوجه المبين في الفصل الخامس لا تقبل التمييز في حال من الاحوال
مادة 79: ان المادة ال 201 من قانون اصول المحاكمات المدنية اكملت على الوجه الاتي: ان الاحكام التي يصدرها حكام الصلح تمكن اعادة المحاكم في شأنها اذا وجدت الاسباب المستوجبة ذلك
مادة 80: ان المادتين ال 202 من قانون اصول المحاكمات المدنية وال 27 من ذيله ابدلتا بالاحكام الاتية: تمكن اعادة المحاكمة: اولا= اذا صدرت المحكمة نفسها حكمين او قرارين متناقضين والخصمان هما هما ذاتا وصفة والدعوى هي ذاتها شكلا واسبابا ودون ان يجد بعد صدور الحكم او القرار الاول ما يمكن اتخاذه سببا لاصدار حكم او قرار مخالف ثانيا= اذا اغفلت المحكمة الفصل في احدى جهات الدعوى ثالثا= اذا حكم بما لم يدع به او باكثر مما ادعي به رابعا= اذا اشتمل قرار المحكمة الواحد على احكام متناقضة خامسا= اذا كان خصم المستدعي قد استعمل اثناء رؤية الدعوى خداعا اثر في الحكم المطعون فيه سادسا= اذا اعترف اوتقرر بعد الحكم او القرار ان الاوراق التي اتخذت اساسا للحكم او القرار هي مزورة سابعا= اذا حصل احد الخصمين بعد الحكم او القرار على وثائق صالحة للحكم كان خصمه قد كتمها او حمل على كتمانها فابرزها لدى المحكمة
مادة 81: ان المواد ال 203 وال 206 من قانون اصول المحاكمات المدنية وال 28 من ذيله ابدلت بالاحكام الاتية: ان المدة المضروبة لاعادة المحاكمة هي المدة المضروبة للاستئناف وهي تبتدىء من تاريخ ابلاغ الحكم او القرار في الحالات المشار في الفقرات الاولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة ومن تاريخ تحقق الخداع او التزوير ومن تاريخ اكتشاف الاوراق التي كتمها الخصم في الاحوال المشار اليها في الفقرات ال 5 وال 6 وال 7 من المادة نفسها
مادة 82: ان المادة ال 210 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد عدلت كما يأتي: كل اعادة محاكمة لا تختص بالدولة لا يمكن قبولها ما لم يودع المستدعي 50 ليرة لبنانية سورية منها خمس وعشرون جزاء نقديا والخمس والعشرون الاخرى لتأمين التعويض من الضرر الذي يمكن ان يلحق بالخصم الآخر بحيث لا يمتنع الحكم له باكثر من ذلك عند الاقتضاء. على ان المبلغ الواجب ايداعه يكون عشرين ليرة لبنانية سورية فقط عشر منها جزاء نقديا والعشر الاخرى لتأمين تعويض الخصم مع امكان الحكم له بالمزايد عند الاقتضاء اذا كان الحكم صادرا من المحكمة الصلحية
مادة 83: ان المادة ال 213 من قانون اصول المحاكمات المدنية عدلت كما يأتي: ان الحكم او القرار برد طلب اعادة المحاكمة يقضي معا على الطالب بالجزاء النقدي وببدل التضمن المعينين في المادة السابقة مع امكان الحكم بالمزيد في العطل والضرر عند الاقتضاء
مادة 84: ان المادة ال 214 من قانون اصول المحاكمات المدنية عدلت كما يأتي: اذا كان طلب اعادة المحاكمة مقبولا فالمحكمة البدائية او الاستئنافية تصدر القرار بقبولع وتأمر باعادة المبالغ المودعة الى المستدعى وبتوقيف انفاذ الحكم السابق. اما بقية احكام المادة ال 214 المذكورة فتبقى على حالها
مادة 85: يبقى المجلس العدلي المختلط ويفصل فيما تحيله اليه حكومة الجمهورية اللبنانية من جنايات القتل والقتل مع التعمد والسلب والسرقة على الطريق العام اذا كان المجرمون عديدين او كانوا عصابات . ويفصل ايضا في جميع الجرائم التي ترى الحكومة فيها مسا لامن الدولة الداخلي او الخارجي وتحيلها اليه
مادة 86: ان المركز العادي للمجلس العدلي المختلط هو قصر العدلية في بيروت ولكن يمكنه ان يجلس في جميع الاماكن بحسب مقتضى الحال كما يمكنه ايضا ان يعقد جلساته في ايام العطلة.
مادة 87: يتألف المجلس العدلي المختلط من القضاة الافرنسيين واللبنانيين الذين تتألف منهم غرفة الجنايات المختلطة من محكمة لاستئناف والتمييز ويضاف اليهم قاض افرنسي وقاض لبناني من قضاة محكمة الاستئناف والتمييز او قضاة برتبة رئيس محكمة او نائب رئيس في محكمة بدائية. وهذان القاضيان يعينهما رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدلية
مادة 88: ان رئيس المجلس العدلي المختلط هو رئيس غرفة الجنايات المختلطة في محكمة الاستئناف والتمييز وينوب عنه عند الحاجة مستشار افرنسي من هذه الغرفة ويجب على كل حال ان يكون قاضيا افرنسيا. وتصدر الاحكام من خمسة قضاة يجب ان يكون بينهم ثلاثة افرنسيون يقوم بوظيفة الادعاء العام قضاة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف والتمييز وقضاة النيابة العامة لدى غرفتي الاستئناف والتمييز المختلطتين ويكون رئيس النيابة العامة دائما المدعي العام لدى الغرفتين المذكورتين ان الكتاب والمترجمين والمباشرين الملحقين بغرفة الجنايات المختلطة في محكمة الاستئناف والتمييز يقومون بوظائفهم لدى المجلس العدلي المختلط
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 145 تاريخ 26/10/1937, article 1, 29/11/1937
مادة 1: ابدلت الاحكام التالية من المادة 88 من المرسوم الاشتراعي عدد 6 تاريخ 3 شباط 1930 والمادة الاولى من القانون اللبناني الصادر في 16 ايار سنة 1935 يتألف المجلس العدلي المختلط من خمسة قضاة منهم ثلاثة قضاة فرنساويون وقاضيان لبنانيان ويترأسه رئيس محكمة التمييز الاول او القاضي الفرنساوي الذي ينتدبه لهذه الغاية. يعين الاعضاء بمرسوم من رئيس الجمهورية وينتقون من بين اعضاء محكمة الاستئناف او المحكمة البدائية.
مادة 89: يعهد في وظيفة الاستنطاق الى قضاة التحقيق الافرنسيين واللبنانيين الذين هم من الصنف الممتاز ويصدر قاضي التحقيق عند الاقتضاء قرار الاحالة الى المجلس العدلي المختلط بعد اخذ مطالعة النيابة العامة لدى هذا المجلس . ويمكنه ان يصدر جميع المذكرات القضائية العامة لدى هذا المجلس . ويمكنه ان يصدر جميع المذكرات القضائية دون حاجة الى استطلاع رأي النيابة العامة ويفصل بوجه نهائي في طلبات اخلاء السبيل الموقت بعد اخذ مطالعة النيابة العامة وعند صدور قرار الاحالة الى المجلس العدلي المختلط يجب على قاضي التحقيق ان يحيل اوراق القضية الى النيابة العامة ويكلف كلا من المتهمين ان يختار لنفسه محاميا وان لم يفعل فرئيس المجلس يعين مباشرة محاميا للدفاع عنه يجب ان يتضمن قرار الاحالة قرار الحالة بالقاء القبض
مادة 90: ينظم القاضي المتولي وظيفة الادعاء العام مذكرة لاتهام ويجب ان تحتوي هذه المذكرة على واقعات الحادثة ووصف الجريمة المتخذة أساسا للاتهام يبلغ قرار الاحالة ومذكرة لاتهام وقائمة شهود الادعاء العام الى كل من المتهمين قبل اليوم المعين للمحاكمة بمثابة ايام على الاقل ويسلم اليهم نسخة عن هذه الاوراق مع مذكرة لحضور المحاكمة في الوقت المعين وعلى المتهمين ان يبلغوا النيابة العامة قبل المحاكمة بثلاثة ايام بيانا نهائيا باسماء شهود الدفاع الذين يرومون استشهادهم في المحاكمة
مادة 91: تجري المحاكمة وتصدر الاحكام وفاقا للاصول المعينة بالمواد 213 وما يليها الى ال 312 من قانون المحاكمات الجزائية ويمكن المجلس عند الاقتضاء ان يقرر المحاكمة السرية بناء على طلب النيابة العامة ان العقويات التي تطبق هي المنصوص عليها في قانون الجزاء والقوانين المعمول بها غير ان الفاعل الاصلي والشريك والمتدخل فرعا في الجريمة يستهدفون لعقوبة واحدة ان لاصول المعينة في قانون المحاكمات الجزائية لمحاكمة المتهم الفار يعمل بها في المجلس العدلي
مادة 92: الاحكام تصدر من خمسة قضاة ولكن خلافا لنص المادة ال 290 من قانون المحاكمات الجزائية تتخذ قرارات المجلس العدلي المختلط باكثرية الاصوات ان احكام المجلس العدلي المختلط نهائية غير خاضعة لطرق المراجعة بوجه من الوجه
مادة 93: ان الذين يحق لهم المطالبة بتعويضات شخصية من اجل الجرائم المحالة الى المجلس العدلي المختلط مخيرون في اتباع احدى الطريقتين الاتيتين. اولاهما اتخاذ صفة المدعي الشخصي امام المجلس العدلي المختلط ولكن بعد صدور قرار الاحالة من قبل قاضي التحقيق وبدون ان يكون لهم حق الاعتراض على القرارات او الاحكام التي تصدر في الدعوى. والثانية مراجعة المحاكم العادية الصالحة بعد صدور حكم المجلس العدلي المختلط. وفي هذه الحالة يجب على هذه المحاكم ان تحكم في الدعوى كما تحكم في المواد المستعجلة
مادة 94: عند احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط ترسل اوراق التحقيق لدى المجلس المذكور لاتمام معاملاتها الاصول المبينة آنفا
مادة 95: ان القضايا التي هي قيد النظر لدى المجلس العدلي المختلط المؤلف بموجب قرار المفوض السامي عدد 441 المؤرخ في 2 آب سنة 1926 تحول بحالتها الحاضرة الى المجلس العدلي المؤلف بموجب هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 96: الغيت المادة ال14 من قانون 17 شباط سنة 1928 وحميع النصوص المتعلقة بتنظيم تفتيش القضاء اللبناني وبسير اعماله وابدلت بالمواد الاتية:
مادة 97: لوزير العدلية حق دائم في مراقبة القضاة اللبنانيين جميع المحاكم فيمكنه استدعاء كل قاض لبناني لسوآله عن الاعمال المنسوبة اليه وان يوجه اليه اللوم. ويبلغ هذا اللوم الى القاضي بطريق التسلسل بواسطة رؤسائه
مادة 98: ينتدب وزير العدلية عندما يرى الامر مناسبا او عندما تقدم له شكوى صريحة ذات شأن اما مدير العدلية واما قاضيا من قضاة محكمة الاستئناف والتمييز لاجراء تفتيش فجائي في احدى المحاكم اللبنانية ويسلم الى القاضي المنتدب على هذه الصورة تذكرة مبينة فيها المهمة المعهود اليه فيها ولهذا القاضي حق عام في التفتيش والتحقيق والمراقبة في كل ما يتعلق باحوال القضاة والمساعدين القضائيين وبالادارة القضائية فينظم تقريرا بنتيجة تفتيشه يرسله الى وزير العدلية ويضع بيانا يحتوي على المعلومات المختصة بكل قاض تناوله التفتيش يجوز ان يكون القاضي المنتدب لبنانيا او افرنسيا كما يجوز انتداب قاضيين معا لمهمة واحدة احدهما لبناني والاخر افرنسي
مادة 99: لا يجوز في حال من الاحوال ان يكون القاضي المنتدب للتفتيش من درجة القاضي المقصود بالتفتيش
مادة 100: يجب اجراء تفتيش فجائي مرة في السنة على جميع المحاكم اللبنانية ما خلا محكمة الاستئناف والتمييز
مادة 101: كل سنة في اثناء المدة التي تمتد من اول اب الى اول تشرين الاول تعقد جلسات تدعى جلسات العطلة للنظر في الدعاوي المستعجلة وتعقد على الاقل جلسة عطلة في الاسبوع ويعين رؤساء المحاكم مواعيد تلك الجلسات اما دوائر الامور المستعجلة والاستنطاق والنيابات والمحاكم الصلحية فيجب ان تكون اشغالها مؤمنة على وجه دائم
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 07/05/1936, article 1, 13/05/1936
مادة 1: عدلت المادة ال101 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 930 على الوجه الاتي: كل سنة في اثناء المدة التي تمتد من 15 تموز الى اول تشرين الاول تعقد جلسات العطلة للنظر في الدعاوى المستعجلة وتعقد على الاقل جلسة عطلة في الاسبوع تحدد شروط تعيين جلسات العطلة بواسطة تعميم تصدره مديرية العدلية, اما دوائر الامور المستعجلة والاستنطاق والنيابات والمحاكم الصلحية فيجب ان تكون اشغالها مؤمنة على وجه دائم
Suspended by مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 31/05/1940, article 1, 15/06/1940
مادة 1: يوقف تنفيذ احكام المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 والمعدل بموجب قانون 7 ايار سنة 1936 طلية مدة الحرب
مادة 102: يلبس القضاة اللبنانيون الثوب في اثناء الجلسات
مادة 103: اذا تعذر تأليف محكمة الاستئناف والتمييز فالرئيس الاول لهذه المحكمة والرئيس الاول لغرفتي الاستئناف والتمييز المختلطتين يعينان القضاة الذين يقومون مقام زملائهم المتعذر حضورهم ان اقدم المستشارين من الصنف الاعلى يقوم مقام الرئيس الاول او رئيس الغرفة في ادارة الجلسات اذا حال مانع دون حضورهما لوزير العدلية عند الاقتضاء ان ينتدب رئيس غرفة من محكمة الاستئناف والتمييز للقيام بوظيفة رئيس اول واذا اتفق ان عدد القضاة في المحاكم البدائية غير كاف لسبب من الاسباب او اتفق ان اشغال دائرة الاستنطاق غير مؤمنة فيمكن وزير العدلية ان ينتدب احد القضاة ليكمل تشكيل هيئة المحكمة او ليتولى الاستنطاق ولوزير العدلية ايضا ان ينتدب احد قضاة المحكمة ليقوم بوظيفة لادعاء العام كذلك له ان ينتدب احد قضاة للقيام بوظيفة حاكم الصلح
مادة 104: يضاف الذيل الاتي الى المادة ال 3 من الفصل السادس من تعريفة الخرج الموضوعة بموجب قانون 8 آب سنة 1323 المعدل بقانون 22 تشرين الاول سنة 1926 ان رسوم التنفيذ المعمول بها حاليا تبقى على عهدة المنفذ عليه. ولكن على طالب التنفيذ عند تقديم طلبه ان يسلف هذه الرسوم على المعدل الاتي: 1- ربع الرسم اذا كان المطلوب هو الرسم النسبي 2/1 2 بالماية 2- جميع الرسم اذا كان مقطوعا في حال الرجوع عن التنفيذ او ترقين المعاملة تصبح الرسوم المسلفة حقا للخزينة
مادة 105: ان الحكومة معفاة من معاملات التمغة ومن دفع الرسوم العدلية من اي نوع كانت عن جميع الاوراق التي تبرزها او تطلبها احدى الادارات الداخلة في الميزانية او لمصلحة هذه الادارات غير انه يجب ان يذكر مبلغ الرسوم الواجبة في ذيول تلك الاوراق وتحصل تلك الرسوم من المحكوم عايه في دعواه مع الحكومة بناء على ابراز بيان من المأمور الذي سلم او استلم تلك الاوراق كما ان الدولة معفاة من تقديم الكفالة في جميع الاحوال التي يجب على المتداعين تقديمها بمقتضى احكام القانون
مادة 106: جميع الدعاوي المتعلقة في المحاكم التي اصبحت غير صالحة للنظر فيها بموجب هذا المرسوم الاشتراعي تحال كما هي دون تأخير الى المحاكم التي اصبحت صالحة لرؤيتها
مادة 107: ان لاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم البدائية والمحاكم الصلحية قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي والتي لم تنقض عليها مهل المراجعة المنصوص عليها في القوانين السابقة تبقى خاضعة لهذه القوانين
مادة 108: في ما خلا المواد الواردة ذكرها في هذا المرسوم الاشتراعي وعندما يكون التمييز الطريقة الوحيدة التي نص عليها للطعن في الحكم يقوم الاستئناف مقام التمييز
مادة 109: ان الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون 17 شباط سنة 1928 عدلت على الوجه الاتي: ان طلب الاكثرية الافرنسية في المحكمة البدائية عند الشروع في المحاكمة يوجب عفوا هذه الاكثرية في الاستئناف وللنيابة العامة ان تطلب الاكثرية الافرنسية في الغرفتين المختلطتين من محكمة الاستئناف والتمييز وان كانت هذه الاكثرية لم تطلب في المحكمة البدائية
مادة 110: لم يعدل شيء في المواد 1 و2 (فقراتها الاولى والثانية والثالثة) و3 و4 و5 و8 و9 و10 (فقرتها الاولى) و11 و12 (فقرتها الاولى) و13 و15 و16 و18 (فقرتها الثانية) من قانون 17 شباط سنة 1928 - فانها تبقى نافذة معمولا بها الا فيما تقدم فيما تقدم ذكره من الغاء التمييز في المواد المدنية والتجارية ومواد الجنح والقباحات وفيما تقدم ذكره ايضا عن الغاء غرفة الاتهام وعن التعديلات التي ادخلت على التفتيش القضائي وعن الغاء وظيفة قاضي الصلح الافرنسي في طرابلس
مادة 111: الغيت جميع القوانين والقرارات التي تخالف هذا المرسوم الاشتراعي اولا تأتلف معه
مادة 112: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 3 شباط سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير العدلية والمعارف العامة الامضاء: نجيب ابو صوان