المادة 110
مادة 110: لم يعدل شيء في المواد 1 و2 (فقراتها الاولى والثانية والثالثة) و3 و4 و5 و8 و9 و10 (فقرتها الاولى) و11 و12 (فقرتها الاولى) و13 و15 و16 و18 (فقرتها الثانية) من قانون 17 شباط سنة 1928 - فانها تبقى نافذة معمولا بها الا فيما تقدم فيما تقدم ذكره من الغاء التمييز في المواد المدنية والتجارية ومواد الجنح والقباحات وفيما تقدم ذكره ايضا عن الغاء غرفة الاتهام وعن التعديلات التي ادخلت على التفتيش القضائي وعن الغاء وظيفة قاضي الصلح الافرنسي في طرابلس