المادة 15
مادة 15: ابدل نص الفقرة الاولى والفقرة الثانية من المادة 179 من قانون الجزاء بالنص الاتي: اذا كان الضرب والجرح اخف مما ذكر في المادة 178 ولكنهما افضيا الى المرض او العجز الشخصي عن العمل اكثر من عشرة ايام يحبس الفاعل من اسبوع الى سنة ويحكم عليه بالجزاء النقدي من ليرة واحدة الى خمسين ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط وعند تحقق التعمد يكون الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين واذا كان الجرح والضرب - فيما عدا الاحوال التي تستعمل فيها الاسلحة الحربية او الاسلحة التي تعد في حكمها بمقتضى الانظمة المعمول بها - لم ينتج عنهما مرض او عجز شخصي عن العمل او نتج عنهما مرض او عجز لمدة عشرة ايام او اقل جوذي الفاعل بالحبس من اسبوع الى ستة اشهر وبالجزاء النقدي من ليرة واحدة الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط وعند تحقق التعمد لا يجوز ان تكون مدة الحبس اقل من ثلاثة اشهر ومن شهر سلاحا لمجرد الاخافة والتهديد لا بنية القتل جوزي على الوجه الاتي: 1- اذا كان السلاح من الاسلحة الحربية او المعدودة في حكمها بمقتضى الانظمة فتقام الدعوى لدى المحكمة البدائية بعد موافقة السلطة العسكرية ويعاقب الفاعل بالحبس من اسبوع الى سنة 2- اذا كان السلاح مما لا يدخل في فئة الاسلحة الحربية او المعدودة في حكمها فتحكم المحكمة الصلحية على الفاعل بالحبس من اسبوع الى ستة اشهر