المادة 22
مادة 22: الغيت وظيفة حاكم الصلح الافرنسي في طرابلس والغيت الفقرة الثانية من المادة العاشرة والفقرة الاولى من المادة 18 من قانون 17 شباط سنة 1928 اما الدعاوي التي تكون قيد النظر لديه بصفة كونه قاضي تحقيق او حاكم صلح فتحال كل فئة منها بحالتها الحاضرة الى قاضي التحقيق الافرنسي في بيروت او الى حاكم الصلح الافرنسي في حسب الاقتضاء واما القضايا الموجودة تحت المذاكرة لدى حاكم الصلح الافرنسي في طرابلس فيجب الحكم فيها في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي