The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 62

المادة 62

مادة 62: ان محكمة الاستئناف والتمييز تنظر: اولا= في الاحكام الصادرة في الدرجة الاولى من المحاكم البدائية في المواد المدنية والتجارية ثانيا= في الاحكام الصادرة في الدرجة الاولى من تلك المحاكم البدائية في المواد الجزائية ثالثا= في جميع دعاوي الجناية وفاقا لاحكام قانون الجزاء وقانون اصول المحاكمات الجزائية رابعا= في تمييز الدعاوى الجنائية

المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/62/