المادة 88
مادة 88: ان رئيس المجلس العدلي المختلط هو رئيس غرفة الجنايات المختلطة في محكمة الاستئناف والتمييز وينوب عنه عند الحاجة مستشار افرنسي من هذه الغرفة ويجب على كل حال ان يكون قاضيا افرنسيا. وتصدر الاحكام من خمسة قضاة يجب ان يكون بينهم ثلاثة افرنسيون يقوم بوظيفة الادعاء العام قضاة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف والتمييز وقضاة النيابة العامة لدى غرفتي الاستئناف والتمييز المختلطتين ويكون رئيس النيابة العامة دائما المدعي العام لدى الغرفتين المذكورتين ان الكتاب والمترجمين والمباشرين الملحقين بغرفة الجنايات المختلطة في محكمة الاستئناف والتمييز يقومون بوظائفهم لدى المجلس العدلي المختلط
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 145 تاريخ 26/10/1937, article 1, 29/11/1937
مادة 1: ابدلت الاحكام التالية من المادة 88 من المرسوم الاشتراعي عدد 6 تاريخ 3 شباط 1930 والمادة الاولى من القانون اللبناني الصادر في 16 ايار سنة 1935 يتألف المجلس العدلي المختلط من خمسة قضاة منهم ثلاثة قضاة فرنساويون وقاضيان لبنانيان ويترأسه رئيس محكمة التمييز الاول او القاضي الفرنساوي الذي ينتدبه لهذه الغاية. يعين الاعضاء بمرسوم من رئيس الجمهورية وينتقون من بين اعضاء محكمة الاستئناف او المحكمة البدائية.