The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 98

المادة 98

مادة 98: ينتدب وزير العدلية عندما يرى الامر مناسبا او عندما تقدم له شكوى صريحة ذات شأن اما مدير العدلية واما قاضيا من قضاة محكمة الاستئناف والتمييز لاجراء تفتيش فجائي في احدى المحاكم اللبنانية ويسلم الى القاضي المنتدب على هذه الصورة تذكرة مبينة فيها المهمة المعهود اليه فيها ولهذا القاضي حق عام في التفتيش والتحقيق والمراقبة في كل ما يتعلق باحوال القضاة والمساعدين القضائيين وبالادارة القضائية فينظم تقريرا بنتيجة تفتيشه يرسله الى وزير العدلية ويضع بيانا يحتوي على المعلومات المختصة بكل قاض تناوله التفتيش يجوز ان يكون القاضي المنتدب لبنانيا او افرنسيا كما يجوز انتداب قاضيين معا لمهمة واحدة احدهما لبناني والاخر افرنسي

المادة 98 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/98/