The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يجوز للمحافظين ان يفاوضوا المدعين العموميين لدى محاكم مناطقهم في جميع المسائل- التي تهتم الحكومة ولا سيما ما يتعلق منها بالسكينة والامن العام ويجب على المدعين العموميين ان يلبوا دعوة المحافظين وان يقدموا لهم جميع- المعلومات طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ويحق من وجهة اخرى للمحافظين ان يطلبوا من النيابة العامة في مناطقهم ان تقدم لهم جداول واحصاآت للدعاوي

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176833/article/12/