المادة 1
مادة 1: تقسم اراضي الجمهورية اللبنانية الى خمس محافظات وهي محافظة بيروت ومركزها بيروت ٍ لبنان الجنوبي ٍ صيدا ٍ جبل لبنان ٍ بعبدا ٍ لبنان الشمالي ٍ طرابلس ٍ البقاع ٍ زحله وتقسم هذه المحافظات الى ثمانية عشر قضاء
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 5 03/02/1930
مادة 1: تقسم اراضي الجمهورية اللبنانية الى خمس محافظات وهي محافظة بيروت ومركزها بيروت ٍ لبنان الجنوبي ٍ صيدا ٍ جبل لبنان ٍ بعبدا ٍ لبنان الشمالي ٍ طرابلس ٍ البقاع ٍ زحله وتقسم هذه المحافظات الى ثمانية عشر قضاء
مادة 2: 1- تؤلف محافظة بيروت في مدنية بيروت فقط وتحدد منطقتها البلدية بموجب مرسوم يصدر في هذا الشأن 2- تؤلف محافظة لبنان الجنوبي من 1- قضاء صيدا مركزه صيدا ب - ٍ صور ٍ صور ت - ٍ مرجعيون ٍ جديدة مرجعيون ث - ٍ جزين ٍ جزين 3- تؤلف محافظة جبل لبنان من ا- قضاء بعبدا مركزه بعبدا ب - ٍ المتن ٍ جديدة = بحنس ث - ٍ كسروان ٍ جونيه = غزير ج- ٍ عاليه ٍ عاليه 4- تؤلف محافظة لبنان الشمالي من ا- قضاء طرابلس مركزه طرابلس ب - ٍ عكار ٍ حلبا ت - ٍ زغرتا ٍ زغرتا - بشري ث - ٍ البترون ٍ البترون ج- ٍ الكوره ٍ اميون 5- تؤلف محافظة البقاع من ا- قضاء زحله مركزه زحله ب - ٍ بعلبك ٍ بعلبك ت - ٍ الهرمل ٍ الهرمل ث - ٍ راشيا ٍ راشيا
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (القسم الثاني من الفقرة(G)) by مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 02/03/1933, article 1, 26/04/1933
مادة 1: الغي القسم الثاني من الفقرة(G) من المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930
Replaced or reworded (المقطع الثاني من الفقرة الثالثة) by قانون تاريخ 05/05/1947, article 1, 14/05/1947
مادة 1: عدل المقطع الثاني من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 على الوجه الاتي: قضاء المتن - مركزه جديدة - ضهر الصوان
مادة 3: اما حدود المحافظات والاقضية فانها معينة في الجدول (A) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي وهو يشتمل على القرى التابعة لكل قضاء
مادة 4: يترأس كل محافظة موظف كبير يدعى "محافظا" اما القضاء فيديره قائمقام. ويقوم المحافظ بوظيفة القائمقام في القضاء الملحق بمركز محافظته
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 22/12/1936, article 1, 25/12/1936
مادة وحيدة: عدلت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر في 3 شباط سنة 1930 كما يلي: المادة الرابعة: يترأس كل محافظة موظف كبير يدعى (محافظ) اما القضاء فيديره (قائمقام) ويقوم المحافظ بوظيفة القائمقام في القضاء الملحق بمركز محافظة اما قضاء طرابلس فيعهد بادارته الى قائمقام
مادة 5: يكون في كل قضاء مجلس اداري محلى معاون القائمقام
مادة 6: ان المحافظ يمثل السلطة المركزية مباشرة في المحافظة ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وتمكن احالته في كل آن وبالطريقة نفسها الى الاستيداع
مادة 7: ان القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة من الوزراء تبلغ الى الدوائر المختلفة في الملحقات بواسطة المحافظ وهو المسؤول عن تنفيذها. اما المراسلات المتعلقة بالاشغال العادية فتجري مباشرة بين الوزارات ودوائرها في الملحقات
مادة 8: ان مهمة المحافظين تنحصر بوجه خاص في 1= حفظ النظام والامن 2= صيانة الحرية الشخصية وحرمة المنازل 3- الشهر على جباية الضرائب 4- تحسين احوال المعيشة عند اهل القرى وذلك بنشر التعليم بينهم وتعويدهم مراعاة القواعد الصحية ومقاومة الاوبئة 5= مساعدة المناطق الموضوعة تحت سلطتهم في مدارج التقدم الاقتصادي
مادة 9: تكون جميع الدوائر الادارية في المحافظة تحت اشراف المحافظ مباشرة فيمكنه ان يطلب في كل آن من الموظفين الذين يديرونها ان يقدموا له تقارير عن احوالها ويجب الوقوف على ملحوظاته في كل تعيين او عزل او تبادل في وظائف مأموري محافظته ويعين مأمورو الدوائر الادارية بناء على اقتراحه. ويستطلع رأيه في جميع التدابير التأديبية المطلوب اتخاذها في حق موظفي محافظته ويكون للمحافظ بصفة كونه ممثلا للسلطة المركزية سلطة على جميع الموظفين الاداريين في منطقته ايا كان فرع الادارة الذي ينتمون اليها ويحق له عند الاطلاع على سوء استعمال في الوظيفة ان يطلب اجراء التحقيق حالا والاستقصاء اللازم على شرط ان يبلغ الامر بلا ابطاء الى الوزارة ذات الشأن
مادة 10: ان المحافظ بصفة كونه مسؤولا عن الامن العام في المحافظة يمكنه بمقتضى طلب خطي مع مراعاة انظمة الدرك = ان يطلب اتخاذ جميع التدابير الاحتياطية التي تقتضيها الظروف للمحافظة على الامن ويمكنه بصفة كونه من الضابطة العدلية ان يقوم بالوظائف التي خصه بها قانون اصول المحاكمات الجزائية المرعي الاجراء
مادة 11: ان جميع التعيينات والتبديلات التي يراد اجراؤها بين ضباط الدرك او مفوضي الشرطة يجب ان تعرض اولا على المحافظ لابداء رأيه في هذا الشأن وعلى وزير الداخلية ان يعين بمقتضى مذكرة ادارية كيفية استشارة المحافظ بها وجميع الجداول المتضمنة تبديل افراد الدرك او الشرطة يجب ان تعرض ايضا على المحافظ قبل موافقة السلطات ذات الشأن عليها
مادة 12: يجوز للمحافظين ان يفاوضوا المدعين العموميين لدى محاكم مناطقهم في جميع المسائل- التي تهتم الحكومة ولا سيما ما يتعلق منها بالسكينة والامن العام ويجب على المدعين العموميين ان يلبوا دعوة المحافظين وان يقدموا لهم جميع- المعلومات طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ويحق من وجهة اخرى للمحافظين ان يطلبوا من النيابة العامة في مناطقهم ان تقدم لهم جداول واحصاآت للدعاوي
مادة 13: على المحافظ ان يهتم بتطبيق القوانين والانظمة المختصة بالسجون واماكن التوقيف في محافظته. وان يزور بنفسه مرة في الشهر على الأقل كل محل منها لمراقبته واذا بلغه من الوجوع وقوع اي خلل او سوء استعمال فله ان يجري بنفسه كل تحقيق يراه مفيدا او يأمر باجرائه وان يقترح على وزير الداخلية جميع التدابير او العقوبات التي يراها موافقة واذا ابلغ او تحقق وقوع خطأ او مخالفة من قبل افراد الدرك القائمين بالحراسة يقدم عنهما تقريرا الى وزير الداخلية فيأمر قائد الاي الدرك باجراء التحقيق او اتخاذ التدابير اللازمة
مادة 14: ان المحافظ بما له من حق الوظيفة يتولى رئاسة المجلس البلدي في مركز المحافظة واذا غاب المحافظ او حال مانع دون حضوره فيقوم بوظيفة الرئاسة نائب رئيس يعين بمقتضى مرسوم وفاقا للشروط المنصوص عليها في قانون البلديات المعمول به والمختصة بتعيين رؤساء المجالس البلدية والمحافظ يراقب بنفسه ادارة مصالح البلديات في محافظته فيمكنه ان يحضر متى شاء جلسات المجالس البلدية اما للادلاء بمعلوماته او لاقتراح مشاريع يراها لازمة واما لسماع ايضاحات او شكاوي من اعضاء البلديات ان الاشراف على البلديات في جميع الشؤون المنصوص عليها في الانظمة البلدية المرعية الاجراء يختص بالمحافظين وهم الذين يقترحون تعيين جميع رؤساء البلديات واللجان البلدية ولجان الاملاك المشاعية
مادة 15: في كل خمسة عشر يوما على الاقل يعقد المحافظون في يوم عينه وزير الداخلية اجتماعا تحت رئاستهم مؤلفا من رؤساء جميع الدوائر الادارية في مناطقهم ومن جملتهم ضباط الدرك ومفوضو الشرطة فيها ما خلا رؤساء الدوائر القضائية فيطلع المحافظ على اشغال كل دائرة ولا سيما الاعمال الجارية فيها وجباية الضرائب والحالة الصحية والتدابير النتخذة او التي يراد اتخاذها للمحافظة على النظام العام اما المسائل الفنية فيجب ان يقتصر تدخله فيها على تقديم الاقتراحات . وتوضع محاضر عن نتيجة هذه الاجتماعات ويرسلها المحافظ الى وزير الداخلية والوزراء ذوي الشأن
مادة 16: يجب على المحافظ ان يجمع مرة في كل ثلاثة اشهر جميع القائمي مقام التابعين له ليدرس معهم احوال اقضيتهم وحاجاتهم ويصدر لهم التعليمات التي تقتضيها الظروف اجمالا او تفصيلا ثم يوضع تقرير يشتمل على النتائج والاراء المختلفة التي تبسط في الاجتماع وترسل نسخة منه بلا اعطاء الى وزير الداخلية
مادة 17: علاوة على التنقلات التي يراها المحافظ مفيدة للمصلحة يجب عليه ان يقوم مرتين في كل عام وفي موعد يعين بالاتفاق مع وزير الداخلية بتفتيش عام في محافظته بتناول بلا ستثناء جميع الدوائر الادارية والمالية في المحافظة فيراقب عندئذ بوجه خاص الحالة السياسية والحالة الاقتصادية ويطلع على سير اعمال الدوائر وجباية الضرائب ونتائج اعمال الموظفين وكفاءة كل منهم. ثم ينظم تقريرا مفصلا يشتمل على ملحوظاته وارائه الاجمالية واقتراحاته في شأنها ويرسله الى وزير الداخلية
مادة 18: يعين القائمقام بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وتمكن احالته في كل آن بالطريقة نفسها الى الاستيداع ويستطلع رأي المحافظ في هذا التعيين
مادة 19: ان القائمقام يمثل المحافظ في القضاء ويكون مسؤولا لديه عن تنفيذ القوانين والانظمة وبوجه خاص عن حفظ النظام والامن وجباية الضرائب ويرسل القائمقام بواسطة المحافظ جميع الرسائل التي يريد ايصالها الى سلطة عليها ولا يجوز على الاطلاق ان يصدر امر الى القائمقام الا من المحافظ او بواسطته
مادة 20: يجب على القائمقام ان يكون دائما واقفا على حالة كل قرية من قرى قضائه. وان يزورها كلها ويسمع شكاوى السكان فيسيرها في طريقها القانوني
مادة 21: ان مراقبة نظام المختارين واعضاء مجلس الاختيارية والنواطير تختص بالقائمقام فهو الذي يراقب سير اعمالهم ويبلغ المحافظ كل مخالفة تبد منهم للقوانين والانظمة المختصة بهم ويجري بلا ابطاء تحقيقا في الشكاوى التي ترفع اليه عليهم
مادة 22: يحق للقائمقام بحكم وظيفته ان يتولى رئاسة المجلس البلدي في مركز قضائه واذا غاب القائمقام او حال مانع دون حضوره فيقوم بوظيفة الرئاسة نائب رئيس يعين بمقتضى مرسوم وفاقا للشروط المنصوص عليها في قانون البلديات والمختصة بتعيين رؤساء المجالس البلدية والقائمقام يراقب ايضا اعمال البلديات الاخرى ولجان الاملاك المشاعية في قضائه ويمكنه ان يحضر مناقشاتها اما منتدبا من قبل المحافظ واما من تلقاء نفسه ويجب عليه ان يوقف المحافظ على سير اعمالها وما يبلغه عن اهمالها او مخالفاتها او اساءة استعمالها للوظيفة ويجب ان تشمل اقتراحات المحافظ المختصة بتعيين رؤساء البلديات واللجان البلدية ولجان الاملاك المشاعية على رأي القائمقام في هذا الشأن
مادة 23: يجب على القائمقام ان يسهر بوجه خاص على تطبيق احكام القرار 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 المختص بالتصريحات المنوطة بالاحوال الشخصية تطبيقا دقيقا في جميع قرى القضاء ويمكنه بعد ترخيص وزير الداخلية وموافقة المحافظة ان يتجول لهذه الغاية في قرى قضائه. وان يقدم تقريرا عن الوقائع المكتومة والمخالفات التي تحققها
مادة 24: يكون المجلس الاداري في القضاء تحت رئاسة القائمقام او مندوبه وهو بتألف من: ا- الكاتب الاول في القضاء ومأمور المال وهما عضوان بحكم وظيفتهما ب - ستة من الاعيان يعين اثنان منهم بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية اما الاربعة الاخرون فتنتخبهم هيئة انتخابية مؤلفة من المختارين واعضاء المجالس البلدية ويكون انتخابهم بالاقتراع المعروف باقتراح القائمة لمدة اربع سنوات
مادة 25: لا يجوز ان ينتخب احد لعضوية المجلس الاداري اذا لم تتوفر فيه الشروط الاتية: ا- ان يكون لبنانيا وعمره 25 سنة كاملة ب - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ت - ان يعرف القراءة والكتابة ث - ان يدفع للدولة ضريبة مقررة قدرها خمسمائة غرش على الاقل في العام ج- ان يكون مقيما في القضاء الذي يرشح فيه نفسه
مادة 26: ان القضاء هو المنطقة الانتخابية للمجلس الاداري والانتخاب يجري في قاعدة القضاء وفي ردهة معدة لهذه الغاية
مادة 27: اذا خلا كرسي بسبب وفاة او استقالة او غيرهما فيجري الانتخاب لاجل المدة الباقية في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من اليوم الذي فرغ فيه الكرسي وتتبع القاعدة نفسها اذا ابطل انتخاب واحد او عدة انتخابات
مادة 28: يجوز ان تلغى نيابة اعضاء المجلس الاداري الغاء اجماليا لاسباب تختص بحفظ النظام او بالمصلحة العامة وذلك بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية
مادة 29: ان احكام المواد 20 الى 22 من القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1022 والمختص بتنظيم البلديات تطبق على الاعضاء المنتخبين في المجالس الادارية
مادة 30: لا يجوز لشخص واحد ان يكون عضوا في عدة مجالس ادارية. كما انه لا يجوز ان يكون الاب والابن والحمو وزوج الابنة والاخوة والاصهار اعضاء في مجلس اداري واحد. واذا انتخب اثنان من الاقارب او الانسباء المتقدم ذكرهم ولم يتفقا على استقالة احدهما وجب ان يعلن وزير الداخلية استعفاء اصغرهما سنا. واذا تساويا سنا فيقترع لتعيين من يجب استعفاؤه في اول جلسة يعقدها المجلس الاداري
مادة 31: كل عضو منتخب يمنع من البقاء في العضوية بعد انتخابه لفقد حقه او لحرمانه او لوجود سبب لا يتفق مع وظيفة العضو الاداري حسبما نص عليه هذا المرسوم الاشتراعي - يجب ان يعلن وزير الداخلية اقالته بلا ابطاء بناء على تقرير يقدمه المحافظ في هذا الشأن وكل عضو اداري يوضع قيد التحقيق من اجل جناية او جنحة يجوز كف يده بالطريقة نفسها ريثما يصدر قرار بمنع محاكمته او بالحكم عليه
مادة 32: يدعى الناخبون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وينشر في كل قضاء قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل. ويجري الانتخاب دائما في يوم واحد
مادة 33: تتألف هيئة مكتب الاقتراع على الوجه الاتي: 1- رئيس - القائمقام 2- معاونون - قاض يعينه وزير العدلية وعضوان من الهيئة الانتخابية يختارها الرئيس من الذين يحضرون عن افتتاح الاقتراع. ويلحق بهيئة المكتب المذكور موظف واحد او عدة موظفين بصفة كتاب على ان تكون اصواتهم استشارية. ولرئيس الكتاب وحده حق المحافظة على النظام في المجلس
مادة 34: ان هيئة مكتب الاقتراع تفصل موقتا في ما ينشأ من المشاكل المتعلقة باعمال الانتخاب وتكون قراراتها مشتملة على الاسباب الباعثة عليها وتدون جميع الاعتراضات والقرارات في المحضر وتضم الى هذا المحضر الاوراق والمستندات المنوطة بها بعد ان يوقعها جميع الاعضاء ما عدا الكتاب الموظفين
مادة 35: لكل انتخاب عام او تكميلي تنظم قائمة رسمية مشتملة على اسماء المختارين واعضاء المجالس البلدية الذين يحق لهم لانتخاب . ثم ترسل هذه القائمة الى وزير الداخلية لتصديقها قبل الانتخاب بعشرة ايام على الاقل. وفي مدة الاعمال الانتخابية كلها تبقى نسخة من هذه القائمة مصدقة من القائمقام موضوعة على الطاولة التي تجلس حولها هيئة مكتب الاقتراع
مادة 36: لا يقبل تصويت احد في الانتخاب اذا لم يكن اسمه مقيدا في القائمة المشار اليها. ولا يجوز للناخب ان يضع في علبة الاقتراع الا ورقته الانتخابية الخاصة ويجب عليه عند وضعها ان يبرز تذكرة هويته فيضع عندئذ سكرتير من هيئة المكتب على ظهرها طابعا يتضمن ذكر مكتب الاقتراع الذي من اجله وضع الناخب ورقته وتاريخ اليوم الذي جرت فيه الاعمال الانتخابية ويوقع امضاءه
مادة 37: تودع اوراق التصويت وتفرز وتحقق وفاقا للشروط المنصوص عليها في المواد 54 الى 58 من القرار رقم 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1912
مادة 38: بعد فرز الاوراق يعلن الرئيس حالا نتيجة الانتخاب الموقتة ثم تحرق الاوراق بحضور الناخبين ما عدا الاوراق التي يجب ان تضم الى المحضر وينظم محضر لكل دورة من دورات الاقتراع حالما يعلن رئيس المكتب النتيجة الموقتة ثم يرسل هذا المحضر مع الاوراق الملحقة به وقوائم الشطب بلا ابطاء الى وزير الداخلية ضمن ظرف مختوم ينقله احد ضباط الدرك فيحيل وزير الداخلية ملف الاوراق كله الى لجنة الانتخابات العليا فتشرع بلا تأخير في التحقيق ويقدم لوزير الداخلية محضرا وافيا في شأن هذا التحقيق ثم يعلن وزير الداخلية النتيجة النهائية لانتخابات المجالس الادارية
مادة 39: في الدورة الاولى من دورات الاقتراع لا يعد احد منخوبا اذا لم ينل اكثر من نصف الاصوات المعطاة ولو بصوت واحد وتبتدىء دورة الاقتراع الاولى في الساعة الثامنة وتنتهي عند الظهر واذا بقيت بعد الدورة الاولى كراسي خالية يشرع يوم الاحد ذاته في دورة اقتراع ثانية يكفي فيها نيل الغالبية النسبية. واذا تساوت الاصوات في الساعة الرابعة عشرة وتختم الساعة التاسعة عشرة
مادة 40: ان الفصل في قضايا الانتخابات يختص بمجلس شورى الدولة دون سواه. اما الذين يحق لهم ان يعترضوا على الاعمال الانتخابية ويدعون بطلانها فهم: 1- كل ناخب في القضاء 2- كل شخص يحق له ان يكون منخوبا 3- القائمقام والمحافظ ووزير الداخلية اما المهلة المعينة لتقديم الاعتراض المشار اليه فهي عشرة ايام من تاريخ الانتخاب في الحالتين الاولى والثانية وثلاثون يوما في الحالة الثالثة بعد اعلان النتيجة النهائية
مادة 41: تطبق على انتخابات المجالس لادارية احكام الفصل السادس من القرار رقم 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختصة بالجرائم الانتخابية
مادة 42: ان مجلس الادارة يثبت ملاءة الكفلاء وكفاية قيمة الكفالات ويعطي شهادات باحوال الثروات ويحدد تعريفة المشروبات الروحية والكحول بقصد جباية الرسوم كما يعين المخمنين في قضايا الاستملاك لاجل المنافع العامة في الاحوال وعلى الشروط المنصوص عليها في القوانين المرعية
مادة 43: يفصل مجلس الادارة في المواد الاتية مع الاحتفاظ بموافقة وزير الداخلية وهي: 1- الموافقة على توزيع الاعشار وبالاجمال تطبيق نظام وجباية الاعشار 2- التلزيم بالمزايدة او بالمناقصة والتأجير (التضمين) وعرض شروط الطلبات لحساب الدولة اذا لم تكن هناك لجان خاصة مؤلفة لهذا الغرض
مادة 44: يبدي مجلس الادارة رأيه في الامور الاتية وهي: 1- اعلان وجود المنفعة العامة فيما يراد استملاكه او القيام به من الاشغال المتعلقة بمصلحة عمومية 2- فتح حانات لبيع المشروبات الروحية 3- فتح بيوت الدعارة 4- تعيين اماكن للقبور والمدافن 5- فتح طرق ودروب بين القرى والدساكر في الاقضية والقيام بصيانتها 6- انشاء تكاليف ورسوم غير عادية 7- كل مسألة يعرضها القائمقام بوجه خاص لاجل التدقيق فيها
مادة 45: يبدي مجلس الادارة كل الاماني اللازمة لتحسين حالة القضاء الاقتصادية ويضع كل ستة اشهر تقريرا مشتملا على ملحوظاته في شأنها
مادة 46: ينعقد المجلس الاداري بناء على دعوة من القائمقام كلما قضت المصلحة باجتماعاته ويجب عقده مرة في الشهر على الاقل
مادة 47: لا تكون جلسات المجالس الادارية علنية ولا يجوز للموظفين او للافراد ان يحضروها لتقديم ايضاحات او معلومات الا اذا سمح لهم الرئيس بذلك
مادة 48: لا يجوز للمجلس الاداري ان يتناقش في مسألة الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف اعضائه العاملين. وكل عضو منتخب في مجلس اداري يتخلف ثلاث مرات متوالية عن الحضور لغير عذر يراه المجلس مشروعا يجوز ان تعلن اقالته بموجب مرسوم يبني على اقتراح وزير الداخلية يعد ان يؤذن لذاك العضو في ايضاح الاسباب التي قضت بتخلفه
مادة 49: تصدر قرارات المجلس الاداري باكثرية اصوات المقترعين واذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فان صوت الرئيس يرجح الجهة التي ينضم اليها. ويجري التصويت بالاقتراع العلني
مادة 50: توضع ارقام على قرارات المجلس وتدرج بحسب تواريخها في سجل ذي ارقام موقع عليه من جميع اعضاء المجلس الحاضرين واذا تخلفوا عن التوقيع فيذكر سبب تخلفهم
مادة 51: الغيت المناطق الادارية المسماة (النواحي)
مادة 52: يجدد تأليف جميع المجالس الادارية الحالية
مادة 53: خلافا لاحكام المادة 14 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1928 يمكن تاليف المجالس البلدية في مراكز الاصطياف من ا- اعضاء منتخبين وفاقا لاحكام القرار المذكور ب - اعضاء معينين بمقتضى مرسوم من اشخاص يملكون عقارات مبينة في تلك المراكز وان كانوا غير مقيمين فيها ولا يجوز ان يزيد عدد الاعضاء المعينين على عدد الاعضاء المنتخبين للاعضاء المعينين حق تولي الرئاسة او نيابة الرئاسة في المجلس البلدي اما مدة وظائف الاعضاء المعينين فهي مدة نيابة الاعضاء المنتخبين نفسها
مادة 54: خلافا لاحكام المادة السادسة من القانون الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1918 يعين وزير الداخلية المختارين واعضاء مجالس الاختيارية بناء على اقتراح المحافظ اما في مدينة بيروت فان جدول توزيع كراسي المختارين واعضاء مجالس الاختيارية فيها يضعه مجلس الادارة قبل موعد التعيين او التجديد بشهر واحد ويصدقه وزير الداخلية خلافا لاحكام المادة 10 من القانون الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1928 يمكن ان يحتوي الجدول المذكور على كرسي واحد او عدة كراسي للمختارين في حي واحد بدون مراعاة قاعدة التوزيع المنصوص عليها في المادة العاشرة المذكورة يبقى المختارون الحاليون في وظائفهم حتى نهاية مدتهم واذا فرغ مركز احدهم لسبب فيختار خلفه بطريقة التعيين
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الاولى) by قانون تاريخ 31/03/1932, article 1, 08/04/1932
الغيت احكام الفقرة الاولى من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر في 3 شباط سنة 1930 واعيدت احكام المادة 6 من قانون المختارين الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1928
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 10/08/1933, article 1, 06/09/1933
مادة 1: ان المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 قد اكملت بالاحكام الاتية: لمدير الداخلية ان يقبل استقالة المختارين واعضاء مجالس الاختيارية وان يكف ايديهم عن وظائفهم وان يجري عزلهم.
مادة 55: الغيت جميع الاحكام السابقة والمخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 3 شباط سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والاسعاف العام الامضاء: اميل اده